باب كتمان الشهادة

491، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن عبدالله، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، ومحمد ابن علي، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر لها بها دم امرئ مسلم أو ليزوى مال امرئ مسلم(2) أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح(3) تعرفه الخلائق باسمه ونسبه

___________________________________
(2) (ليزوى) اى ليصرف، في النهاية ما زويت عنى مما احب أى صرفته عنى وقبضته.
(3) الكدوح الخدوش وكل أثر من خدش أو ض فهو كدح. (النهاية).

[381]


و من شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم اتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ثم قال أبوجعفر عليه السلام: ألا ترى أن الله بارك وتعالى يقول: " وأقيموا الشهادة لله "(1).
2 49، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه(2) " قال: بعد الشهادة.
493، 14 - 3 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن منصور الخزاعي، عن علي بن سويد السائي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتب أبي في رسالته إلي وسألته عن الشهادة لهم، فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والاقربين فيما بينك وبينهم فإن خفت على أخيك ضيما فلا(3).
الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن إسماعيل بن مهران مثله.

________________________________________
(1) الطلاق: 2.
(2) البقرة: 283.
(3) الضيم: الظلم. (الصحاح)