باب الرجل يدعى إلى الشهادة

485، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا(2) " فقال: لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى الشهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم.
486، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح

___________________________________
(2) البقرة: 2 28.

[380]


الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال: لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم.
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله وقال: فذلك قبل الكتاب.
487، 14 - 3 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عزوجل: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال: إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه(1).
488، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: قبل الشهادة.
489، 14 - 5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.
490، 14 - 6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا ياب الشهداء أن تجيب حين تدعى قبل الكتاب.

________________________________________
(1) (لم ينبع) ظاهره الاستحباب ولا ينافى الوجوب الكفائى.
وفى القاموس تقاعس و تقعس: تأخر. (آت)