باب النوادر

462، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، عن الحسين بن يوسف(1)، عن محمد بن سليمان، عن أبي الحسن الثاني عليه السلام، ومحمد بن علي، عن محمد بن أسلم(2)، عن محمد بن سليمان، ويونس بن عبدالرحمن قالا: سألنا أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا أموالهم ويسبوا ذراريهم فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل ليغيث القوم الذين استغاثوا به فمر برجل قائم على شفير بئر يستقي منها فدفعه و هو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط في البئر فمات ومضى الرجل فاستنقذ أموال أولئك القوم الذين استغاثوا به فلما انصرف إلى اهله قالوا له: ما صنعت؟ قال: قد انصرف القوم عنهم وأمنوا وسلموا قالوا له: أشعرت أن فلان بن فلان سقط في البئر فمات قال: أنا والله طرحته قيل: وكيف ذلك؟ فقال: إني خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل وأنا أخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي فمررت بفلان وهو قائم يستقي في البئر فزحمته ولم أرد ذلك فسقط في البئر فمات فعلى من دية هذا؟ فقال: ديته على القوم الذين استنجدوا الرجل فأنجدهم وأنقذ أموالهم ونساء هم وذراريهم أما إنه لو كان آجر نفسه باجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم وذلك أن سليمان بن داود عليهما السلام أتته امرأة عجوز تستعديه على الريح فقالت: يا نبي الله إني كنت قائمة على سطح لي وأن الريح طرحتني من السطح فكسرت يدي فاعدني على الريح فدعا سليمان بن داود عليهما السلام الريح فقال لها: ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة فقالت: صدقت يا نبي الله إن رب العزة عزوجل بعثني إلى سفينة بني فلان لانقذها من الغرق وقد كانت أشرفت على الغرق فخرجت في سنني و عجلتي إلى ما أمرني الله عزوجل به فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرت بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها قال: فقال سليمان: يا رب بما أحكم على الريح؟ فأوحى الله عزوجل إليه يا سليمان احكم بأرش كسر يد هذه المرأة على أرباب السفينة التي أنقذتها الريح من الغرق فإنه لا يظلم لدي أحد من العالمين.

___________________________________
(1) في بعض النسخ[الحسين بن سيف] والسند ضعيف كما في المرآة.
(2) عنونه العلامة في الضعفاء، وقال النجاشى: محمد بن اسلم الطبرى اصله كوفى يقال: انه كان غاليا فاسد الحديث.

[370]


463، 14 - 2 عنه، عن محمد بن أسلم، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقلته فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظائرت طلب العز والفخر، وإن كانت إنما ظائرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها.
464، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي العباس قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما للرجل يعاقب به مملوكه؟ فقال: على قدر ذنبه، قال: فقلت فقد عاقبت حريزا بأعظم من جرمه، فقال: ويلك هو مملوك لي وإن حريزا شهر السيف وليس مني من شهر السيف(1).
465، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه رفعه قال: كانت في زمن أمير المؤمنين عليه السلام امرأة صدق يقال لها أم قيان فأتاها رجل من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام فسلم عليها قال: فرآها مهتمة فقال لها: مالي أراك مهتمة؟ فقالت: مولاة لي دفنتها فنبذتها الارض مرتين فدخلت على أمير المؤمنين عليه السلام فأخبرته فقال: إن الارض لتقبل اليهودي والنصراني فما لها إلا أن تكون تعذب بعذاب الله ثم قال: أما إنه لو اخذت تربة من قبر رجل مسلم فالقى على قبرها لقرت قال: فأتيت ام قيان فأخبرتها فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فالقي على قبرها فقرت، فسألت عنها ما كانت حالها فقالوا: كانت شديدة الحب للرجال لاتزال قد ولدت فألقت ولدها في التنور.
466، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله.
467، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم.
468، 14 - 7 علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سليمان، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: إن الله عزوجل يقول في كتابه: " ومن

___________________________________
(1) كان شهر السيف في قتال الخوارج بسجستان (آت).

[371]


قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا(1) " فما هذا الاسراف الذي نهى الله عزوجل عنه قال: نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثل بالقاتل قلت: فما معنى قوله: " إنه كان منصورا "؟ قال: وأي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله ولا تبعة تلزمه من قتله في دين ولا دنيا.
469، 14 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخل أمير المؤمنين عليه السلام المسجد فاستقبله شاب يبكي و حوله قوم يسكتونه فقال: علي عليه السلام ما أبكاك؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن شريحا قضى علي بقضية ما أدري ما هي إن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر فرجعوا ولم يرجع أبي فسألتهم عنه فقالوا: مات فسألتهم عن ماله فقالوا: ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم وقد علمت يا أمير المؤمنين إن أبي خرج ومعه مال كثير، فقال لهم أمير المؤمنين عليه السلام: ارجعوا فرجعوا والفتى معهم إلى شريح فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: شريح كيف قضيت بين هؤلاء؟ فقال: يا أمير المؤمنين ادعى هذا الفتى على هؤلاء النفر أنهم خرجوا في سفر و أبوه معهم فرجعوا ولم يرجع أبوه فسألتهم عنه فقالوا: مات فسألتهم عن ماله، فقالوا: ما خلف مالا، فقلت للفتى: هل لك بينة على ما تدعي فقال: لا فاستحلفتهم فحلفوا فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هيهات يا شريح هكذا تحكم في مثل هذا؟ ! فقال: يا أمير المؤمنين فكيف؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: والله لاحكمن فيهم بحكم ما حكم به خلق قبلي إلا داود النبي عليه السلام يا قنبر ادع لي شرطة الخميس فدعاهم فوكل بكل رجل منهم رجلا من الشرطة ثم نظر إلى وجوههم فقال: ماذا تقولون؟ أتقولون: إني لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى إني إذا لجاهل ثم قال: فرقوهم وغطوا رؤوسهم قال: ففرق بينهم واقيم كل رجل منهم إلى اسطوانة من أساطين المسجد ورؤوسهم مغطاة بثيابهم ثم دعا بعبيد الله بن أبي رافع كاتبه فقال: هات صحيفة ودواة وجلس أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مجلس القضاء وجلس الناس إليه فقال لهم: إذا أنا كبرت فكبروا ثم قال للناس: اخرجوا ثم دعا بواحد منهم فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه، ثم قال لعبيد الله بن أبي رافع: اكتب إقراره وما

___________________________________
(1) الاسراء: 33.

[372]


يقول ثم أقبل عليه بالسؤال فقال له أمير المومنين عليه السلام: في أي يوم خرجتم من منازلكم وأبوهذا الفتى معكم؟ فقال الرجل: في يوم كذا وكذا، قال: وفي أي شهر؟ قال: في شهر كذا وكذا، قال: في أي سنة؟ قال: في سنة كذا وكذا، قال: وإلى أين بلغتم في سفركم حتى مات أبوهذا الفتى؟ قال: إلى موضع كذا وكذا، قال: وفي منزل من مات؟ قال: في منزل فلان بن فلان، قال: وما كان مرضه؟ قال: كذا وكذا، قال: وكم يوما مرض؟ قال: كذا و كذا، قال: ففى أي يوم مات ومن غسله ومن كفنه وبما كفنتموه؟ ومن صلى عليه ومن نزل قبره؟ فلما سأله عن جميع ما يريد كبر أمير المؤمنين عليه السلام وكبر الناس جميعا فارتاب اولئك الباقون ولم يشكوا أن صاحبهم قد أقر عليهم وعلى نفسه فأمر أن يغطى رأسه وينطلق به إلى السجن، ثم دعا بآخر فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثم قال: كلا زعمتم أني لا أعلم ما صنعتم، فقال: يا أمير المؤمنين ما أنا إلا واحد من القوم ولقد كنت كارها لقتله فأقر، ثم دعا بواحد بعد واحد كلهم يقر بالقتل وأخذ المال ثم رد الذي كان أمر به إلى السجن فأقر ايضا فالزمهم المال والدم فقال شريح: يا أمير المؤمنين وكيف حكم داود النبي عليه السلام فقال: إن داود النبي عليه السلام مر بغلمة يلعبون وينادون بعضهم بيامات الدين فيجيب منهم غلام فدعاهم داود عليه السلام فقال: ياغلام ما اسمك؟ قال: مات الدين فقال له داود عليه السلام: من سماك بهذا الاسم؟ فقال امي فانطلق داود عليه السلام إلى امه فقال لها: يا ايتها المرأة ما اسم ابنك هذا؟ قالت: مات الدين فقال لها: ومن سماه بهذا؟ قالت: أبوه، قال: وكيف كان ذاك؟ قالت: إن أباه خرج في سفر له ومعه قوم وهذا الصبي حمل في بطني فانصرف القوم ولم ينصرف زوجي فسألتهم عنه فقالوا: مات فقلت: لهم فأين ما ترك؟ قالوا: لم يخلف شيئا فقلت: هل أوصاكم بوصية؟ قالوا: نعم، زعم أنك حبلى فما ولدت من ولد جارية أو غلام فسميه مات الدين فسميته، قال داود عليه السلام: وتعرفين القوم الذين كانوا خرجوا مع زوجك؟ قالت: نعم قال: فأحياء هم أم أموات؟ قالت: بل أحياء قال: فانطلقي بنا إليهم ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم فحكم بينهم بهذا الحكم بعينه وأثبت عليهم المال والدم وقال: للمرأة سمي ابنك هذا عاش الدين ثم إن الفتى و القوم اختلفوا في مال الفتى كم كان فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام خاتمه وجميع خواتيم من عنده

[373]


ثم قال: اجيلوا هذه السهام فأيكم أخرج خاتمي فهو صادق في دعواه لانه سهم الله وسهم الله لا يخيب.
470، 14 - 9 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن إسحاق بن إبراهيم الكندي قال: حدثنا خالد النوفلي، عن الاصبغ بن نباتة قال: لقد قضى أمير المؤمنين عليه السلام فاستقبله شاب يبكي وحوله قوم يسكتونه فلما رأى أمير المؤمنين عليه السلام قال: يا أمير المؤمنين إن شريحا قضى علي قضية ما أدري ما هي فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ما هي؟ فقال الشاب: إن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في سفر فرجعوا ولم يرجع فسألتهم عنه، فقالوا: مات فسألتهم عن ماله فقالوا:ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم وقد علمت أن أبي خرج ومعه مال كثير فقال لهم: ارجعوا فرجعوا وعلي عليه السلام يقول: أوردها سعد وسعد يشتمل * ما هكذا تورد يا سعد الابل ما يغني قضاؤك يا شريح، ثم قال: والله لاحكمن فيهم بحكم ما حكم أحد قبلي إلا داود النبي عليه السلام يا قنبر ادع لي شرطة الخميس قال: فدعا شرطة الخميس فوكل بكل رجل منهم رجلا من الشرطة ثم دعا بهم فنظر إلى وجوههم ثم ذكر مثل حديث الاول إلى قوله: سمى ابنك هذا عاش الدين فقلت: جعلت فداك كيف تأخذهم بالمال إن ادعى الغلام أن اباه خلف مائة ألف أو أقل أو أكثر وقال القوم: لا، بل عشرة آلاف أو أقل أو أكثر فلهؤلاء قول ولهذا قول؟ قال: فإني آخذ خاتمه وخواتيمهم والقيها في مكان واحد ثم أقول: أجيلوا هذه السهام فأيكم خرج سهمه فهو الصادق في دعواه لانه سهم الله وسهم الله لا يخيب.
471، 14 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: خرج رجل من المدينة يريد العراق فأتبعه أسودان أحدهما غلام لابي عبدالله عليه السلام فلما أتى الاعوص(1) نام الرجل فأخذا صخرة فشدخا بها رأسه(2) فاخذا فاتي بهما محمد ابن خالد وجاء أولياء المقتول فسألوه أن يقيدهم فكره أن يفعل فسأل أبا عبدالله عليه السلام

___________________________________
(1) الاعوص موضع قرب المدينة وواد بديار باهلة (القاموس).
(2) الشدخ: كسر الشئ الاجوف، تقول: شدخت رأسه فانشدخ. (النهاية)

[374]


عن ذلك فلم يجبه قال عبدالرحمن: فظننت أنه كره أن يجيبه لانه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد فشكا أولياء المقتول محمد بن خالد وصنيعه إلى أهل المدينة فقال لهم أهل المدينة: إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمد عليهما السلام فاشكوا إليه ظلامتكم ففعلوا فقال أبو عبدالله عليه السلام: أقدهم فلما أن دعاهم ليقيدهم اسود وجه غلام أبي عبدالله عليه السلام حتى صار كأنه المداد فذكر ذلك لابي عبدالله عليه السلام فقالوا: أصلحك الله إنه لما قدم ليقتل اسود وجهه حتى صار كأنه المداد فقال: إنه كان يكفر بالله جهرة فقتلا جميعا.
472، 14 - 11 أحمد بن العاصمي، عن علي بن الحسن الميثمي، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كانت امرأة بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها وأمر أن يجاء بها إليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله فقال له بعض جلسائه: يا أميرالمؤمنين ما عليك من هذا شئ وقال بعضهم: وما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن فقال لهم أبوالحسن عليه السلام: لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ولئن كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم، ثم قال: عليك دية الصبي.
473، 14 - 12 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر، قال: لا شي عليهما إذ كانا مأمونين فإن اتهما الزما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل.
4 47، 14 - 13 محمد بن يحيى رفعه في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر فقال: إن كانوا متهمين ضمنوا.
475، 14 - 14 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله تبارك وتعالى أيقتل به؟ فقال: أما هؤلاء فيقتلونه به ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله به، قلت: فيبطل دمه؟ قال: لا ولكن إن كان له ورثة فعلى الامام أن يعطيهم الدية من بيت المال لان قاتله إنما قتله غضبا لله عزوجل وللامام ولدين المسلمين.

[375]


476، 14 - 15 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي مخلد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كنت عند داود بن علي فاتي برجل قد قتل رجلا فقال له داود بن علي: ما تقول قتلت هذا الرجل؟ قال: نعم أنا قتلته، قال: فقال له داود: ولم قتلته؟ قال: فقال: إنه كان يدخل على منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته، قال: فالتفت داود إلي فقال: يا أبا عبدالله ما تقول في هذا؟ قال: فقلت له: أرى أنه قد أقر بقتل رجل مسلم فاقتله قال: فأمر به فقتل ثم قال أبوعبدالله عليه السلام: إن اناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان فيهم سعد بن عبادة فقالوا: يا سعد ما تقول؟ لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به؟ قال: فقال سعد: كنت والله أضرب رقبته بالسيف قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وهم في هذا الكلام فقال: يا سعد من هذا الذي قلت: اضرب عنقه بالسيف؟ قال: فأخبره بالذي قالوا وما قال سعد؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله عند ذلك: يا سعد فأين الشهود الاربعة الذين قال الله عزوجل؟ فقال سعد: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله فيه أنه قد فعل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إي والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله عزوجل إن الله عزوجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل على من تعدى حدود الله حدا وجعل ما دون الشهود الاربعة مستورا على المسلمين.
477، 14 - 16 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن رجل من أصحابنا، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن لنا جارا من همدان يقال له: الجعد ابن عبدالله وهو يجلس إلينا فنذكر عليا أمير المؤمنين عليه السلام وفضله فيقع فيه أفتأذن لي فيه؟ فقال لي: يا أبا الصباح أفكنت فاعلا؟ فقلت: إي والله لئن أذنت لي فيه لارصدنه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته(1) حتى أقتله، قال: فقال: يا أبا الصباح هذا الفتك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الفتك يا أبا الصباح إن الاسلام قيد الفتك(2) ولكن دعه فستكفي

___________________________________
(1) خبطت الشجر ضربتها بالعصا ليسقط ورقها. (الصحاح)
(2) قال الجزرى: فيه (الايمان قيد الفتك) وهو أن يأتى الرجل صاحبه وهو غار غافل فيشد عليه فيقتله. (النهاية)

[376]


بغيرك قال أبوالصباح: فلما رجعت من المدينة إلى الكوفة لم ألبث بها إلا ثمانية عشر يوما فخرجت إلى السمجد فصليت الفجر ثم عقبت فإذا رجل يحركني برجله فقال: يا أبا الصباح البشرى فقلت: بشرك الله بخير فما ذاك؟ فقال: إن الجعد بن عبدالله بات البارحة في داره التي في الجبانة فأيقظوه للصلاة فإذا هو مثل الزق المنفوخ ميتا فذهبوا يحملونه فإذا لحمه يسقط عن عظمه فجمعوه في نطع فإذا تحته أسود فدفنوه.
محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب مثله.
478، 14 - 17 علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه، عن بعض أصحاب أبي عبدالله عليه السلام أظنه أبا عاصم السجستاني قال: زاملت عبدالله بن النجاشي وكان يرى رأي الزيدية فلما كنا بالمدينة ذهب إلى عبدالله بن الحسن وذهبت إلى أبي عبدالله عليه السلام فلما انصرف رأيته مغتما فلما أصبح قال لي: استأذن لي على أبي عبدالله عليه السلام فدخلت على أبي عبدالله عليه السلام وقلت: إن عبدالله بن النجاشي يرى رأي الزيدية وإنه ذهب إلى عبدالله بن الحسن وقد سألني أن استأذن له عليك فقال: ائذن له فدخل عليه فسلم فقال: يا ابن رسول الله إني رجل أتولاكم وأقول: إن الحق فيكم وقد قتلت سبعة ممن سمعته يشتم أمير المؤمنين عليه السلام فسألت عن ذلك عبدالله بن الحسن فقال لي: أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة فقلت فعلى م نعادي الناس إذا كنت مأخوذا بدماء من سمعته يشتم علي بن أبي طالب عليه السلام؟ فقال له أبوعبدالله عليه السلام: فكيف قتلتهم؟ قال: منهم من جمع بيني وبينه الطريق فقتلته، و منهم من دخلت عليه بيته فقتلته، وقد خفي ذلك علي كله، قال: فقال له أبوعبدالله عليه السلام: يا أبا خداش عليك بكل رجل منهم قتلته كبش تذبحه بمنى لانك قتلتهم بغير إذن الامام ولو أنك قتلتهم بإذن الامام لم يكن عليك شئ في الدنيا والآخرة(1).
479، 14 - 18 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: كنت أخرج في الحداثة إلى المخارجة(2) مع شباب أهل الحي وإني بليت أن ضربت رجلا

___________________________________
(1) قال العلامة المجلسى - رحمه الله -: لم أر قاتلا من الاصحاب بوجوب هذه الكفارة بل ولا وجوب استيذان الامام في ذلك ولعلهما على الاستحباب. (آت)
(2) في القاموس المخارجة أن يخرج هذا من أصابعه ما شاء والآخر مثل ذلك، ويدل الخبر على أن الايمان يجب ما قبله كالاسلام ولم أظفر بذلك في كلام الاصحاب. (آت)

[377]


ضربة بعصا فقتلته، فقال: أكنت تعرف هذا الامر إذ ذاك؟ قال: قلت: لا، فقال لي: ما كنت عليه من جهلك بهذا الامر أشد عليك مما دخلت فيه.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد مثله.
0 48، 14 - 19 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من اقتص منه فهو قتيل القرآن.
481، 14 - 20 وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار(1).
482، 14 - 21 وبهذا الاسناد قال: رفع إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه السلام عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية(2).
هذا آخر كتاب الديات ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الشهادات.

___________________________________
(1) قال في النهاية فيه (جرح العجماء جبار) الجبار الهدر، والعجماء: الدابة ومنه الحديث ((السائبة جبار) أى الدابة المرسلة في رعيها.
وقال: البئر جبار قيل هى العادية القديمة لا يعلم لها حافر ولا مالك فيقع فيها انسان أو غيره فهو جبار اى هدر وقيل هو الاجير الذى ينزل إلى بئر فينقيها ويخرج شيئا وقع فيها فيموت.
وقال الجوهرى: الجبار الهدر، يقال: ذهب دمه جبارا و في الحديث (المعدن جبار) أى إذا انهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ مستأجره انتهى.
وقال المجلسى - رحمه الله -: لعل المعنى أن الدابة في الرعى إذا جنى فلا شئ على مالكها و كذا الدابة التى انفلتت من غير تفريط من مالكها كما مر والمراد بالبئر اما البئر الذى حفرها في ملك مباح فوقع فيها انسان او من استأجر أحدا ليعمل في بئر فانهارت عليه وكذا المعدن.
(2) قال في التحرير: من داس بطن انسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث في ثيابه أو يهتدى ذلك بثلث الدية لرواية السكونى وفيه ضعف انتهى. وقال في المسالك: ذهب جماعة إلى الحكومة لضعف المستند وهو الوجه. (آت)