باب فيما يصار من البهائم وغيرها من الدواب

453، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عين فرس فقئت عينها بربع ثمنها يوم فقئت عينها(2).
454، 14 - 2 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى في عين دابة ربع الثمن.

___________________________________
(2) المشهور بين الاصحاب لزوم الارش في الجناية على اعضاء الحيوان مطلقا من غير تفصيل وذهب الشيخ في الخلاف إلى ان كل ما في البدن منه اثنان وفيهما القيمة في احدهما نصفها وعمل بمضمون هذه الاخبار ابن الجنيد وابن البراج وابن حمزة في الوسيلة ويحيى بن سعيد في الجامع وغيرم وسائر الاصحاب ذكروها رواية.
وحملها في المختلف على غير الغاصب في احدى العينين بشرط نقص القدر عن الارش والله يعلم، وقال في الشرايع: لا تقدير في قيمة شئ من اعضاء الدابة بل رجع إلى الارش السوقى وروى في عين الدابة ربع قيمتها وحكى الشيخ في المبسوط والخلاف عن الاصحاب في عين الدابة نصف قيمتها وفى العينين كمال قيمتها وكذا في كل ما في البدن منه اثنان والرجوع إلى الارش. (آت)

[368]


455، 14 - 3 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس ال: قال أبوعبدالله عليه السلام: من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.
456، 14 - 4 عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه قيمته(1) ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله.
457، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في دية الكلب السلوقي(2) اربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يديه لبني جذيمة.
458، 14 - 6 علي، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: دية الكلب السلوقي اربعون درهما جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب من بر، ودية كلب الاهلي قفيز من تراب لاهله.
459، 14 - 7 علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال: يقومه وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط.
460، 14 - 8 النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر ثمنها(3).
461، 14 - 9 أحمد بن محمد الكوفي، عن إبراهيم، بن الحسن، عن محمد بن خلف، عن موسى ابن إبراهيم المروزي، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت.

___________________________________
(1) حمل على الذمى المستتر له.
(2) السلوق قرية باليمن تنسب اليه الدروع والكلب السلوقى ويقال سلوق مدينة.
(3) أزلقت الفرس: اجهضت اى القت ولدها قبل تمامه.