باب

9 44، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فيرجم ثم يرجع واحد منهم قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه علي، فإن رجع اثنان وقالا: شبه علينا غرما نصف الدية وإن رجعوا جميعا وقالوا: شبه علينا غرموا الدية، وإن قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جميعا.
450، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال: إن قال الرابع: وهمت ضرب الحد وغرم الدية وإن قال: تعمدت قتل(1).
1 45، 14 - 3 ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الازدي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما قتل رجع أحدهما عن شهادته قال: فقال: يقتل الرابع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة ارباع الدية.
452، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبدالله ابن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم ثم رجعوا وقالوا: قد وهمنا يلزمون الدية وإن قالوا: إنا تعمدنا قتل أي الاربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة وإن شاء ولي المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الاربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ثم يقتلهم الامام،

___________________________________
(1) لعله على المشهور الحد فيه محمول على التعزير والدية على ربعها والقتل على ما إذا رد الولى عليه ثلاثة ارباع الدية. (آت)

[367]


وقال في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطع ثم رجع واحد منهما وقال: وهمت في هذا ولكن كان غيره يلزم نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر، فإن رجعا جميعا وقالا: وهمنا بل كان السارق فلانا الزما دية اليد ولا تقبل شهادتهما في الآخر، وإن قالا: إنا تعمدنا قطع يد أحدهما بيد المقطوع ويؤدي الذي لم يقطع ربع دية الرجل(1) على أولياء المقطوع اليد، فإن قال المقطوع الاول: لا أرضى أو تقطع أيديهما معا رد دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما.

________________________________________
(1) لعل الحكم بربع دية الرجل محمول على التقية لانهم لا يقطعون من الزند واما على مذهب الاصحاب ففيه قطع اربع اصابع لا تبلغ ربع الدية ويمكن ان يكون محمولا على ما إذا شهدوا عند المخالفين فقطعوا من الزند والله يعلم. (آت)