باب وصية الغلام والجارية التى لم تدرك وما يجوز منها وما لا يجوز

216، 13 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان ابن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: إذ أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ماأعتق وتصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز.
217، 13 - 2 - أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن على بن النعمان(1)، عن أبى أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الارحام ولم تجز للغرباء.
218، 13 - 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن

___________________________________
(1) في بعض النسخ (داود بن النعمان).

[29]


عبدالرحمن بن أبى عبدالله قال: قال أبوعبدالله عليه السلام إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته.
219، 13 - 4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن أبى المغرا عن أبى بصير، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته