باب ضمان الطبيب والبيطار
443، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن.