باب الرجل يقتل وله وليان او اكثر فيعفوا احدهم او يقبل الدية وبعض يريد القتل

419، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه.
420، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل وله ام وأب و ابن فقال الابن: أنا اريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الاب، أنا أعفو، وقالت الام: أنا اريد أن آخذ الدية؟ قال: فقال: فليعط الابن ام المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة

[357]


القاتل السدس من الدية حق الاب الذي عفا وليقتله.
421، 14 - 3 ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت ان عفا الاولاد الكبار؟ قال: فقال: لا يقتل ويجوز عفو الاولاد الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن(1) يطلبوا حصصهم من الدية.
2 42، 14 - 4 ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو، ولم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري و أراد البدوي أن يقتل أله ذلك؟ ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر، قال: وإذا عفا المهاجري فإن عفوه جائز، قلت فللبدوي من الميراث شئ؟ قال: أما الميراث فله حظه من دية أخيه إن أخذت(2).
3 42، 14 - 5 أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس للنساء عفو ولا قود.
424، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن عفا من ذي سهم فإن عفوه جائز، وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال: يعطي بقيتهم الدية ويرفع عنهم بحصة الذي عفا.
425، 14 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين فقال: إذا عفا عنهما بعض الاولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف، وقال: عفو كل ذي سهم جائز(3).

___________________________________
(1) ظاهره عدم جواز القود كما هو مذهب بعض العامة ويمكن ان يقال: جواز اخذ الدية لا ينافى جواز القود مع انه يمكن حمله على غير العمد (آت)
(2) قال العلامة المجلسى - رحمه الله -: لم أر من قال بمضمونه.
(3) (درء عنهما القتل) موافق لما نسب إلى بعض العامة وكذا الخبر الذى بعده، قال الشيخ - رحمه الله - في الاستبصار بعد ايراد هذه الروايات الوجه فيها انه انما ينتقل إلى الدية إذا لم يؤد من يريد القود إلى اولياء العاد منه مقدار ما عفى عنه لانه متى لم يؤد ذلك لم يكن له القود على حال انتهى.
أقول: ويمكن حمله على التقية أيضا والمسألة لا تخلو من اشكال. (آت)

[358]


426، 14 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألت عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبي الآخرون قال: فقال: يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا قال عبدالرحمن: فقلت لابي عبدالله عليه السلام: فرجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين، قال: فقال: إذ عفا بعض الاولياء درأ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا.