باب آخر منه

415، 14 - 1 - علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لو أن رجلا قتل في قرية أو قريب من قرية ولم توجد بينة على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم شئ(2).
416، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة أو على باب دار قوم فادعي عليهم قال: ليس عليهم شئ ولا يبطل دمه(3).
417، 14 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن

___________________________________
(2) لعله محمول على القرية المطروقة مع عدم التهمة. (آت)
(3) (لا يبطل دمه) لعله متعلق بالشق الاخير الا ان يحمل الاول على ما إذا كانت قرينة على مطلق القتل دون قتلهم له فتدبر. (آت)

[356]


أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن وجد قتيل بارض فلاة اديت ديته من بيت المال فإن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم أمرئ مسلم.