باب المقتول لا يدرى من قتله

409، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان، وعبدالله بن بكير جميعا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف وكان له أولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لان ميراثه للامام عليه السلام فكذلك تكون ديته على الامام ويصلون عليه ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات إن ديته من بيت مال المسلمين.
410، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن حماد بن عيسى، عن سوار(1) عن الحسن قال: إن عليا عليه السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت امه من بعده فمر بها علي عليه السلام وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن أمرها، فقالوا له: إنها كانت حاملا ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال: فسألهم أيهما مات قبل صاحبه فقالوا: إن ابنها مات قبلها قال: فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية، وورث امه ثلث الدية، ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت وورث قرابة الميت الباقي، قال: ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال: وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة.
411، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.

___________________________________
(1) الظاهر من حال الاسناد كون الخبر مرسلا لسقوط الواسطة بين حماد بن عيسى وسوار (فضل الله الالهى) أقول: ورواية سوار ايضا عن الحسن مرسلة لبعد زمانه عنه عليه السلام كما في جامع الرواة.

[355]


412، 14 - 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله ابن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.
413، 14 - 5 علي بن إبراهيم،، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي عليه السلام بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين.
414، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس في الهايشات عقل(1) ولا قصاص والهايشات الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه وقال أبوعبدالله عليه السلام في حديث آخر يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام: فوداه من بيت المال.

________________________________________
(1) الهيش الفتنة (وليس في الهايشات قود) اى في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله (القاموس).