باب ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك

394، 14 - 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: بهيمة الانعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة.
5 39، 14 - 2 يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورجلها و إن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا.
396، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لان رجلها خلفه إن ركب وإن كان قايدها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء، قال: وسئل عن بختي اغتلم(1) فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره، فقال: صاحب البختي ضامن للدية ويقبض ثمن بختيه، وعن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر دابته رجل آخر فقال: هو ضامن لما كان من شئ.
397، 14 - 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل، حمل عبده على دابة فوطئت رجلا، قال: الغرم على مولاه(2).
398، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن شيخ من أهل الكوفة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل دخل دار رجل فوثب كلب عليه في الدار فعقره؟ فقال: إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش وإن كان لم يدع فدخل

___________________________________
(1) الغلمة بالظم: شهوة الضراب وقد غلم البعير - بالكسر - غلمة واغتلم إذا هاج من ذلك (الصحاح)
(2) (الغرم على مولاه) القول بضمان المولى مطلقا للشيخ واتباعه مستندا إلى هذه الرواية واشترط ابن ادريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل فان جنايته تتعلق برقبته. (آت)

[352]


فلا شئ عليهم.
9 39، 14 - 6 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي الخزرج، عن مصعب بن سلام التميمي، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وآله فرفع ذلك إليه وهو في اناس من أصحابه فيهم أبوبكر وعمر فقال: يا أبابكر اقض بينهم، فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شئ فقال: يا عمر اقض بينهما فقال مثل قول أبي بكر، فقال يا علي اقض بينهم فقال: نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى السماء فقال: الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين.
400، 14 - 7 عنه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صباح الحذاء، عن رجل، عن سعد ابن طريف الاسكاف، عن أبي جعفر عليه السلام: قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن ثور فلان قتل حماري؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ائت أبابكر فسله، فأتاه فسأله فقال: ليس على البهام قود، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره بمقالة أبي بكر فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ائت عمر فسله فأتاه فسأله فقال مثل مقالة أبي بكر، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ائت عليا عليه السلام فسله، فأتاه فسأله فقال علي عليه السلام: إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان، قال: فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وآله: الحمد لله لذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الانبياء.
1 40، 14 - 8 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبيدالله الحلبي، عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومر يعدو فمر برجل فنفحه برجله(1) فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه ورفعوه إلى علي عليه السلام فأقام صاحب الفرس البينة عند علي عليه السلام أن فرسه أفلت من داره ونفح الرجل فأبطل علي عليه السلام دم صاحبهم فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله إن عليا عليه السلام ظلمنا وأبطل صاحبنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن عليا عليه السلام ليس بظلام ولم يخلق للظلم إن الولاية لعلي عليه السلام من بعدي والحكم

___________________________________
(1) نفحت الدابة برجلها ضربت.

[353]


حكمه والقول قوله ولا يرد ولايته وقوله وحكمه إلا كافر ولا يرضى ولايته وقوله وحكمه إلا مؤمن فلما سمع اليمانيون قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام قالوا: يا رسول الله رضينا بحكم علي عليه السلام وقوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هو توبتكم مما قلتم.
402، 14 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال: أيما رجل فرغ رجلا عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.
403، 14 - 10 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابة فأوطأت فقال: الغرم على مولاه.
404، 14 - 11 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة أنه يضمن في ما وطئت بيدها ورجلها وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان(1).
405، 14 - 12 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين عليه السلام تخاصم صاحب البعير فأبطله وقال: إنما نذرت ليس عليك ذلك.
406، 14 - 3 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه، فإذا ثنى ضمن صاحبه(2).
407، 14 - 14 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم قال: لا ضمان عليهم وإن دخل بإذنهم ضمنوا.

___________________________________
(1) يدل على تفصيل آخر غير المشهور ويمكن حمله على المشهور بان يكون المراد ما يطأ عليه باليدين والرجلين ويكون الضامن باعتبار اليدين، وقوله: (الا أن يضر بها) الاستثناء منقطع اى يضمن الضارب حينئذ. (آت)
(2) (لم يضمن) اذ في اول الامر لم يكن عالما باغتلامه فيكون معذورا بخلاف الثانى فلا يخالف المشهور. (آت)

[354]


408، 14 - 15 - عنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه ضمن القائد والسائق والراكب فقال: ما أصاب الرجل فعلى السائق وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب.