باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار

386، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سالته عن الرجل يحفر البئر في داره، أو في أرضه فقال: أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملكه فهو ضامن لما يسقط فيه.
علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة مثله.
387، 14 - 2 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام

[350]


قال: سألته عن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره(1)، فقال: كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه.
388، 14 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن.
389، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يحفر البئر في داره أو في ملكه، فقال: ما كان حفر في داره أو في ملكه فليس عليه ضمان وما حفر في الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها.
390، 14 - 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فاصاب إنسانا فمات أو انكسر منه؟ فقال: هو ضامن(2).
1 39، 14 - 6 سهل، وابن أبي نجران جميعا، عن ابن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن ليغطها.
392، 14 - 7 ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها، قال: فقال: عليه الضمان لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.
393، 14 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن.

___________________________________
(1) العقر: الجرح.
(2) قال في المسالك: الرواية مع ضعفها مخالفة للقواعد لانه انما يظمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل، فلو لم يقصد كان خطأ محضا كما تقرر. (آت)