باب الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحى(3)

382، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن موسى، عن محمد بن الصباح، عن بعض أصحابنا قال: أتى الربيع أبا جعفر المنصور وهو خليفة في الطواف فقال له: يا أمير المؤمنين

___________________________________
(3) الاجتياح: الاهلاك والاستيصال.

[348]


مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك رأسه بعد موته، قال: فاستشاط(1) وغضب، قال: فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدة معه من القضاة والفقهاء: ما تقولون في هذا؟ فكل قال: ما عندنا في هذا شئ قال: فجعل يردد المسألة في هذا ويقول: أقتله أم لا؟ فقالوا: ما عندنا في هذا شئ، قال: فقال له بعضهم: قد قدم رجل الساعة فإن كان عند أحد شئ فعنده الجواب في هذا وهو جعفر بن محمد وقد دخل المسعى، فقال للربيع: اذهب إليه فقل له: لولا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك أن تأتينا ولكن أجبنا في كذا وكذا، قال: فأتاه الربيع وهو على المروة فأبلغه الرسالة فقال له أبوعبدالله عليه السلام: قد ترى شغل ما أنا فيه وقبلك الفقهاء والعلماء فسلهم، قال: فقال له: قد سألهم ولم يكن عندهم فيه شئ قال: فرده إليه فقال: أسألك إلا اجبتنا فيه فليس عند القوم في هذا شئ، فقال له أبوعبدالله عليه السلام: حتى أفرغ مما أنا فيه، قال: فلما فرغ جاء فجلس في جانب المسجد الحرام فقال للربيع: اذهب فقل له: عليه مائة دينار، قال: فأبلغه ذلك فقالوا له: فسله كيف صار عليه مائة دينار فقال أبوعبدالله عليه السلام: في النطفة عشرون وفي العلقة عشرون وفي المضغة عشرون وفي العظم عشرون وفي اللحم عشرون ثم أنشأناه خلقا آخر وهذا هو ميت بمنزلة قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن امه جنينا، قال: فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك، وقالوا: ارجع إليه فسله الدنانير لمن هي لورثته أم لا؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام: ليس لورثته فيها شئ إنما هذا شئ أتي إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو تصير في سبيل من سبل الخير، قال: فزعم الرجل أنهم ردوا الرسول إليه فأجاب فيها أبوعبدالله عليه السلام بستة وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل إلا قدر هذا الجواب.
383، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي(2).
384، 14 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبدالله عليه السلام

___________________________________
(1) استشاط عليه: التهب غضبه حتى كاد ان يحترق.
(2) اى في العقوبة الاخروية. (آت).

[349]


قال: قلت: رجل قطع رأس ميت فقال: حرمة الميت كحرمة الحي.
385، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن الحسين بن خالد، قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل قطع رأس رجل ميت فقال: إن الله عزوجل حرم منه ميتا كما حرم منه حيا فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية، فسالت عن ذلك أبا الحسن عليه السلام فقال: صدق أبوعبدالله عليه السلام هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة، فقال: لا ولكن ديته دية الجنين في بطن امه قبل أن تنشأ فيه الروح وذلك مائة دينار وهي لورثته ودية هذا هي له لا للورثة، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره، يحج بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها، قلت: فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل(1) مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه؟ فقال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله.

________________________________________
(1) السدر - بالتحريك -: الدوران يعرض كثيرا لراكب البحر.