باب دية الجنين

366، 14 - 1 وبهذا الاسناد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار وذلك أن الله عزوجل خلق الانسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزء ان،

[343]


ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء، ثم عظما فهو أربعة أجزاء ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا فإذا كسي اللحم كانت له مائة دينار كاملة فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار دية كاملة إن كان ذكرا وإن كان اثنى فخمسمائة دينار وإن قتلت امرأة وهي حبلى فتم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم انثى ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة أجزاء من الجنين، وأفتى عليه السلام في مني الرجل يفرغ من عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير وإذا أفرغ فيها عشرين دينارا، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والانثى الرجل والمرأة كاملة وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار.
367، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله قال: دية الجنين خمسة أجزاء خمس للنطفة عشرون دينارا، وللعلقة خمسان أربعون دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا، وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار فإذا أنشأ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا وإن كان انثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكر كان ولدها أو انثى فدية الولد نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الانثى و ديتها كاملة.
368، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: جاء‌ت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فالقت جنينا فقال الاعرابي لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي صلى الله عليه وآله: اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة(1).

___________________________________
(1) استعديت الامير على الظالم: طلبت منه النصرة (النهاية) وقال: فيه ان رجلا عض يد (بقية الحاشية في الصفحة الاتية)

[344]


369، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن ضرب رجل بطن امرأة حبلى فالقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها.
370، 14 - 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم، عن أبي سيار، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال: إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة امه وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة امه.
371، 14 - 6 ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة شربت دواء هي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها فقال: إن كان عظما قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها ديته تسلمها إلى أبيه، قال: وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة سلمها(1) إلى أبيه، قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا لانها قتلته.
372، 14 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبد أو أمة.
373، 14 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ قال: عليه عشرون دينارا فإن كانت علقة فعليه أربعون دينارا وإن كانت مضغة فعليه ستون دينارا وإن كان

___________________________________
(1) (بقية الحاشية من الصفحة الماضية) رجل انتزعها من فيه فسقطت ثنايا العاض فطلها رسول الله صلى الله عليه وآله اى اهدرها هكذا يروى وانما طل دمه وأطل وأطله الله وأجاز الاول الكسائى وقال الفيروز آبادى: الطل هو الدم. والسجع الكلام المقفى أو موالاة الكلام على روى.
(1) اى دية الجنين مائة دينار او الدية الكاملة مع ولوج الروح والاربعون محمولة على العلقة والخبر يؤيد مذهب التخيير. (آت)

[345]


عظما فعليه الدية(1).
374، 14 - 9 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله عليه السلام في النطفة عشرون دينارا وفي العلقة أربعون دينارا وفي المضغة ستون دينارا وفي العظم ثمانون دينارا فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي ديته حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة(2).
375، 14 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ فقال: عليه عشرون دينارا، فقلت: يضربها فتطرح العلقة؟ فقال: عليه أربعون دينارا، قلت: فيضربها فتطرح المضغة؟ قال: عليه ستون دينارا، قلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم؟ فقال: عليه الدية كاملة، وبهذا قضى أمير المؤمنين عليه السلام، قلت: فما صفة خلقة النطفة التي تعرف بها؟ فقال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما ثم تصير إلى علقة، قلت: فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها؟ فقال: هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوما، ثم تصير مضغة، قلت: فما صفة المضغة وخلقتها التي تعرف بها؟ قال: هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشتبكة، ثم تصير إلى عظم، قلت: فما صفة خلقته إذا كان عظما؟ فقال: إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه فإذا كان كذلك فإن فيه الدية كاملة.
376، 14 - 11 صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: فإن خرج في النطفة قطرة دم؟ قال: القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا، قلت: فإن قطرت قطرتين؟ قال: أربعة وعشرون دينارا، قال: قلت: فإن قطرت بثلاث؟ قال: فستة وعشرون دينارا قلت: فأربع؟ قال: فثمانية وعشرون دينارا وفي خمس ثلاثون دينارا وما زاد على

___________________________________
(1) أى دية الجنين ولعل بعض المراتب سقطت من الرواة وعلى ما في الخبر المراد بالعظم ما كسى باللحم وكذا فيما سيأتى من الاخبار. (آت)
(2) ظاهره موافق لمذاهب العامة حيث ذهبوا إلى ان الجنين مالم يولد حيا ليس فيه الدية الكاملة ويمكن حمله على استعداد الاستهلال بولوج الروح. (آت)

[346]


النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة فإذا صارت علقة ففيها أربعون، فقال له أبوشبل وأخبرنا أبوشبل قال: حضرت يونس وأبوعبدالله عليه السلام يخبره بالديات قال: قلت: فإن النطفة خرجت متحصحصة(1) بالدم قال: فقال لي: فقد علقت إن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا، وإن كان دما أسود فلا شئ عليه إلا التعزير لانه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم أسود فذلك من الجوف، قال أبوشبل: فإن العلقة صار فيها شبه العرق من لحم؟ قال: اثنان واربعون العشر قال: قلت: فإن عشر الاربعين أربعة فقال: لا، انما هو عشر المضغة لانه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين، قال: قلت: فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا؟ قال: فذلك عظم كذلك أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة أربعة حتى يتم الثمانين، قال: قلت: وكذلك إذا كسي العظم لحما؟ قال عليه السلام: كذلك، قلت: فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحي كان أم لا؟ قال: هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة الاشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية.
377، 14 - 12 صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني قال، حضرت أنا وأبوشبل عند أبي عبدالله عليه السلام فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبوشبل وكان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف(2).
378، 14 - 13 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن عبيد ابن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن الغرة تكون بثمانية دنانير وتكون بعشرة دنانير؟ فقال: بخمسين.
9 37، 14 - 14 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا

___________________________________
(1) الحصحصة: تحريك الشئ في الشئ حتى يستمكن ويستقر فيه، وحصحص: بان وظهر، وتحصحص لزق بالارض واستوى (القاموس) وفى بعض النسخ[متخضخضة بالدم] بالخاء والضاد المعجمتين وخضخض الماء ونحوه خضخضة وتخضخض: حركه فتحرك.
(2) استنظف الشئ إذا اخذه كاملا.

[347]


فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها: إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فإن ميراثي منه لابي؟ فقال: يجوز لابيها ما وهبت له.
380، 14 - 15 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن غالب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب قال: سألت علي بن الحسين عليهما السلام عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال: إن كان نطفة فإن عليه عشرين دينارا، قلت فما حد النطفة؟ فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه اربعين يوما، قال: وإن طرحته وهو علقة؟ فإن عليه أربعين دينارا، قلت: فما حد العلقة؟ فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما، قال: وإن طرحته وهو مضغة فإن عليه ستين دينارا، قلت: فما حد المضغة؟ فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما، قال: وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم مزيل الجوارح(1) قد نفخ فيه روح العقل فإن عليه دية كاملة، قلت له: أرأيت تحوله في بطنها إلى حال أبروح كان ذلك أو بغير روح؟ قال: بروح عدا الحياة القديم المنقول في أصلاب الرجال وأرحام النساء ولولا أنه كان فيه روح عدا الحياة ما تحول عن حال بعد حال في الرحم وما كان إذا على من يقتله دية وهو في تلك الحال.
381، 14 - 16 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا(2).

________________________________________
(1) اى امتازت وافترقت جوارحه كما قال الله تعالى: (لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا) وفى بعض النسخ:[مربل] بالراء المهملة والباء الموحدة وفى الصحاح تربلت المرأة: كثر لحمها.
(2) حمل على العلقة (آت).