باب الوصية للمكاتب

215، 13 - 1 - على بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبى جعفر عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة جرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيتها له، إنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى بأنه يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه.
وقضى عليه السلام في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية.
وقضى عليه السلام في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز ربع الوصية.
وقال عليه السلام في رجل حر أوصى لمكاتبة وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها.