باب الشفتين

356، 14 - وبالاسناد الاول قال: وإذا قطعت الشفة العليا واستوصلت(1) فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فإذا انشقت حتى تبدو منها الاسنان ثم دوويت وبرئت والتأمت فديتها مائة دينار فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت فاستوصلت وما قطع منها فبحساب ذلك، فإن شترت فشينت شينا قبيحا(2) فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ودية الشفة السفلى إذا استوصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقت حتى تبدو الاسنان منها ثم برئت والتأمت

___________________________________
(1) اى قطعت من اصلها
(2) الشين خلاف الزين والمشاين المعايب والقبايح.

[332]


فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن اصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك نصف ديتها، وفي رواية ظريف بن ناصح قال: فسألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذلك فقال: بلغنا أن أمير المؤمنين عليه السلام فضلها لانها تمسك الطعام مع الاسنان فلذلك فضلها في حكومته.
الخد(1) وفي الخد إذا كان فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار وإن دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينار، فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي يرى منها الفم، فإن كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها وإن كانت ناقبة ولم ينفذ فيها فديتها مائة دينار فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، فإن كان لها شين فدية شينه مع دية موضحته فإن كان جرحا ولم يوضح ثم برأ وكان في الخدين(2) فديته عشرة دنانير فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينار(3) فإن سقطت منه جذمة لحم(4) ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون دينارا ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد(5) وفي موضحة الرأس خمسون دينارا، فإن نقل منها العظام فديتها مائة

___________________________________
(1) في بعض النسخ[باب الخد] وهكذا في جميع ما يأتى من حكم دية الاعضاء بزيادة (باب) في أوله.
(2) في الفقيه والتهذيب (وكان في الخدين أثر) وهو اظهر ولم أر من تعرض له. (آت)
(3) الصدع: الشق وكان مقتضى القواعد أن يكون فيه مائة دينار قيمة عشرة من الابل الا أن يحمل على ما إذا صلح من غير عثم ولا عيب فانه فيه اربعة أخماس دية الكسر لكن سيأتى في هذه الرواية ان حكم الصدع غير حكم الكسر وان في الصدع أربعة أخماس دية الكسر ولم يتعرض له الاصحاب.(آت)
(4) في الصحاح الجذمة: القطعة من الحبل وغيره.
(5) (إذا كانت في الخد) يدل على ان موضحة الوجه حكمها خلاف موضحة الرأس وهو مخالف للمشهور لما مر وفى الفقيه والتهذيب (إذا كانت في الجسد) وهو أيضا مخالف للمشهور من ان موضحة كل عضو فيه ربع دية كسره. (آت).

[333]


وخمسون دينارا، فإن كانت ناقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
357، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن ارشها ستة دنانير، فإن لم تسود واخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير فإن احمرت ولم تخضر فإن أرشها دينار ونصف.
358، 14 - الاذن 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام قضى في شحمة الاذن ثلث دية الاذن.
وبالاسناد الاول في الاذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك.
الاسنان قال: وفي الاسنان في كل سن خمسون دينارا، والاسنان كلها سواء وكان قبل ذلك(1) يقضي في الثنية خمسون دينارا وفي الرباعية أربعون دينارا، وفي الناب ثلاثون دينارا، وفي الضرس خمسة وعشرون دينارا، فإن اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا وما انكسر منها من شي ء فبحسابه من الخمسين دينارا، فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار فما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا.
359، 14 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.
0 36، 14 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا اسودت

___________________________________
(1) أي كان قبل زمان خلافته عليه السلام يجعل فرقا وتفاوتا بين دية الانسان من المقاديم والمآخير تقية في زمانهم (كذا افيد).

[334]


الثنية جعل فيها الدية(1).
361، 14 - 8 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الاسنان فقال: هي في الدية سواء.
362، 14 - 9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع واسودت اغرم ثلثي ديتها.
363، 14 - 10 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا، بعيرا في كل سن(2).
الترقوة رجع إلى الاسناد الاول قال: وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا، فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير.
المنكب ودية النكب إذا كسر المنكب خمس دية اليد مائة دينار، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، منها مائة دينار دية كسره، وخمسون دينارا لنقل عظامه، وخمسة وعشرون دينارا لموضحته، فإن كانت ناقبة(3) فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فإن رض

___________________________________
(1) حمله في الاستبصار على ثلثى الدية لا الدية الكاملة. (آت)
(2) في الصحاح إذا سقطت رواضع الصبى قيل ثغر فهو مثغور فاذا نبتت قيل: اثغر وقال في الشرايع: وينتظر بسن الصبى الذى لم يثغر فان نبت لزم الارش ولو لم تنبت فدية المثغر ومن الاصحاب من قال فيها بعير ولم يفصل وفى الرواية ضعف. (آت)
(3) لعل المراد بالناقبة ما لم ينفذ إلى الجانب الاخر فلا ينافى ما مر من حكم النافذذ وان امكن تخصيص الحكم السابق بما إذا كان في عضو فيه كمال الدية كما قيل لكنه بعيد والاول اظهر. (آت)

[335]


فعثم فديته ثلث دية النفس(1) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن فك فديته(2) ثلاثون دينارا. العضد وفي العضد إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد(3) مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.
المرفق وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد، فإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون دينارا، فإن نقل منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دينارا، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا.
الساعد وفي الساعد إذا كسر ثم جبر على غير عثم ولا عيب[فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته] خمس دية اليد مائة دينار، فإن كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار، وفي الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا وفي كليهما مائة دينار، فإن انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار، ودية نافذتها خمسون دينارا، فإن كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث

___________________________________
(1) هذا مخالف لما ذكره الاصحاب من ان فيه مع العثم ثلث دية العضو ويمكن حمله على ما إذا شلت اليد ففيه ثلث دية اليد وهو ثلث دية النفس. (آت)
(2) مخالف للمشهور كما عرفت وقال فيه ابن حمزة. (آت)
(3) هذا مخالف للمشهور فانهم جعلوا فيها إذا جبر على غير عثم اربعة اخماس دية الكسر لكنه موافق لما سيأتى. (آت)

[336]


دينار وذلك دية الذي هي فيه.
الرصغ(1) ودية الرصغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب(2) ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار.
الكف وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار، وإن فك الكف فديتها ثلث دية اليد(3) مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتهاربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها خمسون دينارا نصف دية كسرها، وفي نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، وفي دية الاصابع و القصب التي في الكف ففي الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم[ولا عيب] خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية فكها عشرة دنانير، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظامها خمسة دنانير(4) فما قطع منها فبحسابه.
الاصابع وفي الاصابع في كل أصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث

___________________________________
(1) الرصغ لغة في الرسغ هو المفصل فيما بين الكف والساعد.
(2) الظاهر ان ههنا سقطا او لفظتا (غير) و (لا) زيدتا من النساخ فان المشهور أنه مع العثم فيه ثلث دية العضو وأما على سياق ما مر في المنكب من أن مع العثم فيه ثلث دية النفس لا استبعاد في أن يكون فيه مع غير العثم ثلث دية العضو. (آت)
(3) لعله محمول على ما إذا لم تضر بالفك فاذا صارت كذلك ففيها ثلثا دية. (آت)
(4) لعل في العبارة هنا سقطا والظاهر أنه سقط من البين دية النقل وذكر الفك والمذكور انما هو دية الفك ولا يخفى على المتأمل. (آت)

[337]


دينار، ودية قصب أصابع الكف سوى الابهام(1) دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الاربع أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية كسر كل مفصل من الاصابع الاربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، فإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار، وفي نقبه أربعة دنانير وسدس دينار، وفي فكه خسمة دنانير، ودية المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار وفي موضحته ديناران وثلثا دينار وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلثا دينار وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف وربع ونصف عشر دينار وفي كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار وفي موضحته ديناران وثلث دينار وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلثا دينار وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وفي ظفر كل أصبع منها خمسة دنانير وفي الكف إذا كسرت(2) فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها

___________________________________
(1) الظاهر أن المراد دية كسرها وكان في الابهام خمس دية الابهام وههنا أكثر الا ان يحمل هذا على ما إذا جبر مع العثم مع قطع النظر عن القاعدة الكلية وما ذكر في الموضحة والناقلة موافق للقاعدة لان في الموضحة ربع دية الكسر وفى الكسر خمس دية الاصبع والخمس من ستة عشر دينارا وثلثا دينار اربعة دنانير وسدس دينار وكذا في النقل نصف الكسر فيوافق ما ذكرناه هذا يؤيد أن في الاول تصحيفا أو تأويلا ويؤيده ما سيأتى في اصابع الرجلين. (آت)
(2) لا أرى الوجه في إعادة ذكر الكف ومخالفته لما سبق في الاحكام، قيل: يمكن حمل ما سبق على اليمنى وهذا على اليسرى او الاول على مطلق اليد وهذا على الراحة ولا يخفى بعد هما ولعل فيه تصحيفا لكن النسخ متفقة على هذا ولا يخفى ان النسبة بين المقادير فيه أيضا مخالفة للقاعدة ولا يبعد أن يكون هذا حكم الكف الزائدة او الشلاء. (آت)

[338]


اثنان وثلاثون دينارا ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا(1) ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار(2) ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.
364، 14 - 11 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام في الاصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة.
الصدر وبالاسناد الاول قال: وفي الصدر إذا فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينارا، وإذا انثنى الصدر و الكتفان فديته ألف دينار، وإن انثنى أحد شقي الصدر وإحدى الكتفين فديته خمسمائة دينار، ودية موضحة الصدر خمسة وعشرون دينارا، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا، وإن اعترى الرجل من ذلك صعر(3) لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار فإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، وإن عثم فديته ألف دينار، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا.
الاضلاع وفي الاضلاع فيما خالط القلب من الاضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف وموضحته على ربع كسره ونقبه مثل ذلك، وفي الاضلاع مما يلى العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صدعه سبعة دنانير، وديه نقل عظامه خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف، فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران و نصف، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا[وثلث دينار].
الورك: وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار(4) وإن صدع الورك فديته مائة وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره، فان أوضحت

___________________________________
(1) المناسب عشرة دنانير. (آت)
(2) (نصف دينار) زائدة على القاعدة.
(3) الصعر الميل في الخد خاصة.
(4) الظاهر أن المراد الوركان وكذا في الصدع والموضحة واما الناقلة فذكر فيه حكم احدى الوركين وأما الفك والرض فالاوفق بما سبق حملهما على ما إذا كانت في احديهما فيكون الحكم بثلث دية النفس في الرض لانه في حكم الشلل ففيه ثلثا دية العضو وبما ذكره الاصحاب حملها على الوركين.(آت)

[339]


فديته ربع دية كسره خمسون دينارا، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دينارا ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية فكها ثلاثون دينارا فإن رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا و ثلث دينار.
الفخذ وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار(1) فإن عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك ثلث دية النفس، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا، فإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها ومائة وستون دينارا(2) الركبة وفي الركبة(3) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينارفإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها(4) مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها دية كسرها مائة دينار وفي نقل عظامها خمسون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينار وديه نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا(5)، فإن رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن فكت

___________________________________
(1) الظاهر هنا ايضا ان المراد الفخذان والعثم يحتمل الامرين وان كان الاظهر هنا الفخذين و كذا الصدع في الفخذين والقرحة والموضحة والناقلة والناقبة كذلك. (آت)
(2) (مائة وستون دينارا) كذا فيما عندنا من النسخ وهو تصحيف ظاهر وفى الفقيه والتهذيب (خمسون دينارا) وهو الصواب. (آت)
(3) اى في كلتيهما. (آت)
(4) اى في كل واحدة منهما. (آت)
(5) خلاف ما مر في النافذة كما عرفت والمراد النافذة فيهما معا كما هو الظاهر ويمكن حمله على ان المراد ان النافذة في احديهما ديتها ربع دية كسر الجموع لكنه بعيد. (آت)

[340]


ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا.
الساق: وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نقبها نصف دية موضحتها(1) خمسة وعشرون دينارا، وفي نقل عظامها ربع دية كسرهاخمسون دينارا وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
الكعب وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار(2).
القدم وفي القدم(3) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها وفي نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرجل مائتا دينار، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا.
الاصابع والقصب التي في القدم والابهام دية الابهام ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ودية كسر قصبة الابهام(4) التي تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار

___________________________________
(1) هذا مخالف لما مر وحمله على ان المراد في نقب احديهما نصف دية موضحتها بعيد وكذا نقل العظام مخالف للقاعدة ويجرى فيه ما ذكرنا من التوجيه وعليهما قس البواقى. (آت)
(2) الظاهر ان المراد بالكعب هنا العظمان النائتان عن طرفى القدم ولعل المراد هنا دية كعوب الرجلين. (آت)
(3) اى في كليهما.
(4) المراد بدية الابهام دية الابهامين. وقوله عليه السلام (كسر قصبة الابهام) اى قصبتى الابهامين وانما جعل فيه خمس دية الابهام لان كسر تلك القصبة يسرى ضرره في جميع الابهام. (آت)

[341]


وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي فكها عشرة دنانير ودية المفصل الاعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، وفي فكها خمسة دنانير وفي ظفره ثلاثون دينارا(1) وذلك لانه ثلث دية الرجل، ودية الاصابع دية كل أصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، ودية قصبة الاصابع الاربع سوى الابهام دية كل قصبة منهن ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية موضحة قصبة كل أصبع منهن أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ودية كسر كل مفصل من(2) الاصابع الاربع التي تلي القدم ستة عشر دينارا وثلث دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينار وثلث دينار، ودية نقل عظام كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية موضحة كل قصبة(3) منهن أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية فكها خمسة دنانير.
وفي المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا و ثلثا دينار، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ودية موضحته ديناران ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار ودية فكه ثلاثة دنانير.
وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة و عشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ودية كسره خمسة دنانير واربعة أخماس دينار ودية

___________________________________
(1) لم يقل به احد وفى الفقيه اسقطها وفى التهذيب كما هنا (آت)
(2) من ههنا إلى قوله: (وثلث دينار) كذا في نسخ الكتاب والفقيه والتهذيب والصواب ثلثا دينار كما مر آنفا وفى أصابع الكف ايضا. (آت)
(3) كذا ولا تخفى مخالفة ما ذكر ههنا للقاعدة ولما ذكره في اصابع الكف مع ان حكمهما واحد. (آت)

[342]


صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ودية موضحته دينار وثلث دينار ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ودية نقبه دينار وثلث دينار ودية فكه ديناران وأربعة أخماس دينار، ودية كل ظفر عشرة دنانير.
365، 14 - 12 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قلع ولم ينبت وخرج أسود فاسدا عشرة دنانير فإن خرج أبيض فخمسة دنانير.
رجع إلى الاسناد الاول قال: وقضى في موضحة الاصابع ثلث دية الاصبع(1) فإن اصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار، فإن فحج(2) فلم يستطع المشي إلا مشيا يسيرا لا ينفعه فديته اربعمائة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فإن احدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته الف دينار، والقسامة في كل شي من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته، ودية البجرة إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار، فإن كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت ادرة في إحدى البيضتين(3) فديتها مائتا دينار خمس الدية.

________________________________________
(1) لا يخفى انه منافى لما مر مرارا وليس في الفقيه والتهذيب ولعل المراد بها قرحة لا تبرء فالمراد ثلث دية كسر الاصبع كما مر. (آت)
(2) في المسالك الادرة - بضم الهمزة - وسكون الدال -: انتفاخ الخصية يقال: رجل آدر إذا كان كذلك، والفحج: تباعد اعقاب الرجلين وتقارب صدورهما. (آت)
(3) الابجر الذى ارتفعت سرته وصلبت والبجرة نفخة في السرة (النهاية) والصفاق الجلد الاسفل الذى تحت الجلد الذى عليه الشعر. (الصحاح)