باب دية الجراحات والشجاج

339، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل، وفي الموضحة خمسا من الابل، وفي الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، و قضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وقضى في السمحاق أربعة من الابل.
340، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل ابن صالح، عن زيد الشحام قالا: سألنا أبا عبدالله عليه السلام عن الشجة المأمومة فقال: فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الموضحة خمس من الابل(1).
341، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الابل وفي السمحاق أربع من الابل، و الباضعة ثلاث من الابل، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الابل، والجائفة ثلاث وثلاثون من الابل، والمنقلة خمس عشرة من الابل.

___________________________________
(1) ياتى معنى المأمومة والشجة وغيرهما مما في هذا الباب في الباب الاتى.

[327]


342، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه، فقال: الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس وليس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس.
3 34، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام، وعنه عن أبيه، عن ابن فضال قال: عرضت الكتاب على أبي الحسن عليه السلام فقال: هو صحيح قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية جراحات الاعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين و الرجلين في القطع والكسر والصدع والبط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة يكون في شئ من ذلك فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم(1) ولا عيب ولم ينقل منه عظام فإن ديته معلومة، فإن أوضح ولم ينقل منه عظام فدية كسره ودية موضحته فإن دية كل عظم كسر معلوم ديته ونقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره فما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والاصبع وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه، وافتى في النافذه إذا أنفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل في اطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.
344، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن الكسوني، عن أبي عبدالله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة ابعرة.
5 34، 14 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجروح في الاصابع إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص.
346، 14 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت به فقتلته، فقال:

___________________________________
(1) عثم العظم المكسور إذا انجبر على غير استواء.

[328]


هو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة لانه وهبها له ولم يهب النفس، وفي السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذت ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي قد بلغت جوف الدماغ، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام.
7 34، 14 - 9 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت اصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وإن شلت بعض الاصابع وبقي بعض فإن في كل أصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم.
348، 14 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت، قال: وسألته عن الاصابع أسواء هن في الدية؟ قال: نعم، قال: وسألته عن الاسنان فقال: ديتهن سواء.
349، 14 - 11 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل أصبع عشر من الابل، وفي الظفر خمسة دنانير 0 35، 14 - 12 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الناقلة يكون في العضو ثلث دية ذلك العضو.

___________________________________
(1) في اكثر النسخ هكذا وفى بعضها[النافذة] كما في التهذيب وعلى اى من النسختين لا يوافق ما عليه الاصحاب وسائر الاخبار كما عرفت وعلى الناقلة يمكن حملها على ما إذا سقط منها عظم وسائر الاخبار على عدمه جمعا مع قطع النظر عن اقوال الاصحاب. (آت)