باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله

336، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سالت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله فقال: إن كان المضروب لا يعقل منها الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة فإن مات فيما بينه وبين السنة اقيد به ضاربه وإن لم يمت فيما بينه و بين السنة ولم يرجع إليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت له: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا لانه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمه أغلظ الجنايتين وهي الدية ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لالزمته جناية ما جنتا كانتا ما كانتا إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه[بواحدة وتطرح الاخرى، قال: وقال:] فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات الزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال: وقال: فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنينها العشر ضربات[كائنة ما كانت].
337، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن خالد البرقي، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات(1).

___________________________________
(1) لعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس او انه لا يستمسك غائطه ولا بوله و يحتمل ان يكون في اللسان ديتان لذهاب منفعة الذوق والكلام معا فيكون قوله: (وانقطع جماعة) عطف تفسير ويحتمل على بعد ان يقول بالحاء المهملة محركة اى صار بحيث يكون دائما خائفا فيكون بمعنى طيران القلب كما قيل لكن مع بعده لا ينفع اذ الفرق بينه وبين ذهاب العقل مشكل والاول اظهر. (آت)