باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه والقياس في ذلك

326، 14 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه: أنه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصحه منها(2).

___________________________________
(2) المشهور بين الاصحاب اعتبار لسان الصحيح بحروف المعجم وانها ثمانية وعشرون حرفا وفى اعتباره بالحروف في الجملة روايات كثيرة واطلاقها منزل على ما هو المعهود وهو ثمانية وعشرون حرفا وفى رواية السكونى تصريح به والرواية المتضمنة لكونها تسعة وعشرين هى صحيحة ابن سنان ولم يبينها والظاهر انه جعل الالف حرفا والهمزة حرفا آخر كما ذكره بعض اهل العربية وانما جعلها القوم مطرحة لتضمنها خلاف المعروف من الحروف المذكورة لغة وعرفا، ونبه المحقق بقوله: (ويسقط الدية على الحروف بالسوية) على رد ما روى في بعض الاخبار من بسط الدية عليها بحسب حروف الجمل فيجعل الالف واحدا والباء اثنين وهكذا وهى مع ضعفها لا يطابق الدية لانه ان اريد بالعدد المذكور الدراهم لا يبلغ المجموع الدية وان اريد الدنانير يزيد على الدية اضعافا مضاعفة.
(آت)

[322]


327، 14 - 2 عنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه فقال: يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منه به وما لم يفصح به كان عليه الدية وهي تسعة وعشرون حرفا(1).
328، 14 - 3 عنه، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ايوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في رجل ضرب رجلا في اذنه بعظم فادعى أنه لا يسمع قال: يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنه يسمع وإلا حلفه وأعطاه الدية، قيل: يا أمير المؤمنين فإن عثر عليه بعد ذلك أنه يسمع؟ قال: إن كان الله عزوجل رد عليه سمعه لم أر عليه شيئا.
329، 14 - 4 علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل وجئ في اذنه فادعى ن إحدى اذنيه نقص من سمعها شئ، قال: قال: تسد التي ضربت سدا شديدا وتفتح الصحيحة فيضرب لها بالجرس حيال وجهه و يقال له: اسمع فإذا خفي عليه الصوت علم مكانه ثم يضرب به من خلفه ويقال له: اسمع فإذا خفي عليه الصوت علم مكانه ثم يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنه قد صدق ثم يؤخذ به عن يمينه ثم يضرب حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه، ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه، ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواء علم أنه قد صدق قال: ثم تفتح اذنه المعتلة وتسد الاخرى سدا جيدا ثم يضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حيث يخفى عليه الصوت يصنع به كما صنع أول مرة باذنه الصحيحة ثم يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلة بحساب ذلك(2).
0 23، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم

___________________________________
(1) كذا في التهذيب وفى الفقيه (ثمانية وعشرون). (آت)
(2) عليه الفتوى لكن لم يعتبر بعضهم الجهات الاربع بل اكتفوا بما يحصل معه العلم بصدقه، وقالوا: لو ادعى نقصانها فنسبا إلى ابناء سنه. (آت)

[323]


يقرأ ثم قسمت الدية على حروف المعجم فما لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقياس من ذلك.
231، 14 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن كثير، عن أبيه، قال: قال: اصيبت عين رجل وهي قائمة فأمر أمير المؤمنين عليه السلام فربطت عينه الصحيحة وأقام رجل بحذاه بيده بيضة يقول: هل تراها قال: فجعل إذا قال: نعم تأخر قليلا حتى إذا خفيت عليه علم ذلك المكان قال: وعصبت عينه المصابة وجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة حتى إذا خفيت عليه ثم قيس ما بينهما فاعطي الارش على ذلك.
332، 14 - 7 علي بن إبراهيم(1)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الوليد، عن محمد بن فرات عن الاصبغ بن نباتة قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر شيئا ولا يشم الرائحة وأنه قد ذهب لسانه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن صدق فله ثلاث ديات، فقيل: يا أمير المؤمنين وكيف يعلم أنه صادق؟ فقال: أما ما ادعاه أنه لا يشم الرائحة فإنه يدنى منه الحراق فإن كان كما يقول وإلا نحى رأسه ودمعت عينه، وأما ما ادعاه في عينه فإنه يقابل بعينه الشمس فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينه، وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتين، وأما ما ادعاه في لسانه فإنه يضرب على لسانه بابرة فإن خرج الدم أحمر فقد كذب وإن خرج الدم أسود فقد صدق.
333، 14 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره أي شئ يعطى؟ قال: تربط إحداهما ثم يوضع له بيضة ثم يقال له: انظر فما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال: لا أبصر قربها حتى يبصر ثم يعلم ذلك المكان ثم يقاس بذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله، فإن جاء سواء وإلا قيل له: كذبت حتى يصدق، قال: قلت: أليس يؤمن؟ قال: لا ولا كرامة ويصنع بالعين الاخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين.

___________________________________
(1) في بعض النسخ[على بن ابراهيم رفعه قال: سئل].

[324]


4 33، 14 - 9 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وعن أبيه، عن ابن فضال جميعا، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال يونس: عرضت عليه الكتاب فقال: هو صحيح، وقال ابن فضال: قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام إذا اصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينيه المصابة وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما تنتهي عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيبت من عينه فإن كان سدس بصره فقد حلف هو وحده وأعطى وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر وكذلك القسامة كلها في الجروح وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرتين وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره، وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب له بشئ حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فإن كان سمعه كله فخيف منه فجور فإنه يترك حتى إذا استقل نوما صيح به فإن سمع قاس بينهم الحاكم برأيه وإن كان النقص في العضد والفخذ فإنه يعلم قدر ذلك يقاس رجله الصحيحة بخيط ثم يقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده، فإن اصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه.
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف ابن ناصح، عن رجل يقال له: عبدالله بن أيوب قال: حدثني أبوعمرو المتطبب قال: عرضت هذا الكتاب على أبي عبدالله عليه السلام، وعلي بن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: عرضته على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال لي: ارووه فإنه صحيح ثم ذكر مثله.
335، 14 - 10 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة عن رفاعة قال: قلت لابي عبدلله عليه السلام: ما تقول في رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه بأي شئ يعرف ذلك؟ قال: ذلك بالساعات قلت: وكيف بالساعات؟ قال: فان النفس

[325]


يطلع الفجر وهو في الشق الايمن من الانف فإذا مضت الساعة صار إلى الشق الايسر فينتظر ما بين نفسك ونفسه ثم يحتسب فيؤخذ بحساب ذلك منه.