باب ان الجروح قصاص

317، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن سليمان الدهان، عن رفاعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن عثمان أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئا فقال له: أعطيك الدية فأبى قال: فارسل بهما إلى علي عليه السلام وقال: احكم بين هذين فأعطاه الدية فأبى قال: فلم يزالوا يعطونهم حتى أعطوه ديتين قال: فقال: ليس اريد إلا القصاص قال: فدعا علي عليه السلام بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ثم استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرآة فقال: انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر.
318، 14 - 2 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: يقطع يد الرجل ورجليه في القصاص(1).
319، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: أعور فقأ عين صحيح فقال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى أعمى؟ قال: الحق أعماه.
0 32، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين قال: فقال: يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولا وتقطع يساره للرجل الذي قطع

___________________________________
(1) قال في المسالك: المماثلة في المحل معتبرة في القصاص واستثنى من ذلك ما إذا قطع يمينه ولم يكن للقاطع يمين فانه يقطع يسراه فان لم يكن له يسار قطعت رجله ومستند الحكم رواية حبيب السجستانى وهى غير صحيحة ولكن عمل بمضمونها الشيخ والاكثر وردها ابن ادريس وحكم بالدية بعد قطع اليدين لمن بقى وهو اقوى لان قطع الرجل باليد على خلاف الاصل فلابد من دليل صالح وهو منفى وفى الاية ما يدل على المماثلة والرجل ليست مماثلة لليد، نعم يمكن تكلف مماثلة اليد وان كانت يسرى لليمين لتحقق اصل المماثلة. (آت)

[320]


يمينه آخر لانه إنما قطع يد الرجل الاخير ويمينه قصاص للرجل الاول، قال: فقلت: إن عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى قال: فقال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، فأما يا حبيب حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد، فقلت له: أو ما يجب عليه الدية ويترك له رجله؟ فقال: إنما يجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثم يجب عليه الدية، لانه ليس له جارحة يقاص منها.
1 32، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح الجراحة فيعطاها.
322، 14 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل كسر يد رجل ثم برئت يد الرجل، قال: ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الارش(1).
323، 14 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد.
عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما أرش أو قود؟ فقال: قود، قال: قلت: فإن أضعفوا الدية؟ فقال: إن أرضوه بما شاء فهو له(2).
324، 14 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد جميعا، عن

___________________________________
(1) المشهور بين الاصحاب انه ليس في كسر العظام قصاص لما فيه من التعزير بالنفس وعدم الوثوق باستيفاء المثل ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر اذ يمكن ان يكون المراد به عدم القصاص بعد البرء (آت)
(2) يدل على ثبوت القصاص في كسر العظم ولم يعمل به احد الا ان يحمل على القطع مجازا واما السن فحكموا بالقصاص فيه مع القلع واما مع الكسر فاختلفوا فيه فذهب بعضهم إلى ثبوته إذا امكن استيفاء المثل بلا زيادة ولا صدع في الباقى وفى الخبر حجة لهم (آت).

[321]


جميل بن دراج، عن بعض اصحابه، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال: ليس عليه قصاص وعليه الارش، قال علي: وسئل جميل كم الارش في سن الصبي وكسر اليد؟ فقال: شئ يسير ولم ير فيه شيئا معلوما(1).
325، 14 - 9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن أعور فقأ عين صحيح متعمدا، فقال: تفقأ عينه، قلت: يكون أعمى؟ قال: فقال: الحق أعماه.

________________________________________
(1) لعله لم يكن وصل إلى جميل في ذلك رواية فلم يحكم بشئ ولو كان لم يحكم باليسير ايضا كان اولى وسياتى حكم العظام. (آت)