باب دية عين الاعمى ويد الاشل ولسان الاخرس وعين الاعور

309، 14 - 1 علي بن إبراهيم،، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: قال أبوجعفر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه.
0 31، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في عين الاعور الدية.

[318]


1 31، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في عين الاعور الدية كاملة.
2 31، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن حماد بن زياد، عن سليمان بن خالد في رجل قطع يد رجل شلاء قال: عليه ثلث الدية.
3 31، 14 - 5 محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة، عن عبدالله بن سليمان، عن عبدالله بن أبي جعفر، عن ابي عبدالله عليه السلام[أنه قال:] في العين العوراء تكون قائمة فتخسف فقال: قضى فيها علي بن ابي طالب عليه السلام نصف الدية في العين الصحيحة.
314، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في لسان الاخرس وعين الاعمى وذكر الخصي وانثييه ثلث الدية.
315، 14 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس[قال:] إن كان ولدته امه وهو أخرس فعليه ثلث الدية وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه(1)، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام.
6 31، 14 - 8 علي، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن مفضل بن صالح، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة، قال: عليه ربع دية العين.

___________________________________
(1) (فان على الذى قطع لسانه) كذا في التهذيب ايضا فالغرض من التفصيل بيان عدم الفرق بين ما إذا كان خرسه ولادة او بآفة كما هو المشهور بين الاصحاب وفى الفقيه في الاول (فعليه الدية) بدون لفظ الثلث فيظهر فائدة التفصيل لكن لم ار من قال به والله يعلم (آت).