باب من أعتق وعليه دين

212، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبوعلى الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، وابن أبى عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألني أبوعبدالله عليه السلام هل يختلف ابن أبى ليلى وابن شبرمة؟ فقلت: بلغنى أنه مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا كثيرا وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك فقال ابن شبرمة: أرى أن يستسعيهم في قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته، وقال ابن أبى ليلى: أرى أن أبيعهم وأدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء فقال: سبحان الله ياابن أبى ليلى متى قلت بهذا القول؟ والله ما قلته إلا طلب خلافى، فقال أبوعبدالله عليه السلام: فعن رأى أيهما صدر؟ قال: قلت: بلغنى أنه أخذ برأى ابن أبى ليلى وكان له في ذلك هوى(1) فباعهم وقضى دينه قال: فمع أيهما من قبلكم؟ قلت له: مع ابن شبرمة وقد رجع ابن أبى ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك، فقال: أما والله إن الحق لفى الذى قال ابن أبى ليلى وإن كان قد رجع عنه، فقلت له: هذا ينكسر عندهم في القياس، فقال: هات قايسني، فقلت: أنا اقايسك(2)؟ فقال: لتقولن بأشد ما يدخل فيه من القياس.
فقلت له: رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائه درهم ودينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت كيف يصنع؟ قال: يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم و يأخذ الورثة مائه درهم، فقلت: أليس قد بقى من قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ فقال: بلى، قلت: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما يشاء؟ قال: بلى، قلت: أليس قد أوصى للعبد

___________________________________
(1) اى كان لعيسى ميل في العمل بفتوى ابن أبى ليلى.(آت)
(2) استفهام للانكار وأمره بالمقايسة لبيان موضع الخطاء في قياسهم.(آت)

[27]


بالثلث من المائة حين أعتقه؟ فقال: إن العبد لا وصية له(1)، إنما ماله لمواليه، فقلت له: فإذا كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم؟ قال: كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم ويأخذ الورثة مائتين، فلا يكون للعبد شئ، قلت له: فإن قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم، فضحك وقال: من ههنا اتى أصحابك(2)، فجعلوا الاشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.
213، 13 - 2 - على بن إبراهيم، عن أبيه (عن ابن أبى عمير) عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال: إن كان قيمته مثل الذى عليه ومثله جاز عتقه، وإلا لم يجز(3).
4 21، 13 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن الحسين بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره، قال: يعتق منه سدسه لانه إنما له منه ثلاثمائة درهم ويقضى منه ثلاثمائة درهم فله من الثلاثمائة ثلثها وهو السدس من الجميع.

___________________________________
(1) أى ان هذا ليس من قبيل الوصية ولو كان وصية لبطل مطلقا لعدم صحة الوصية لعبد الغير فلا ينافى ما سيأتى من حكمه عليه السلام بصحته في بعض الصور (آت)
(2) على بناء المجهول أى أتاهم الخطأ وهلكوا.(آت)
(3) قال في المسالك: إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا أو أعتقه منجزا على أن المنجزات من الثلث وعليه دين فان كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصية به وإن فضل، وان قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا فيعتق من العبد بحساب ما بقى من الثلث ويسعى في باقى قيمته، هذا هو الذى يقتضيه القواعد ولكن وردت روايات صحيحة في أنه يعتبر قيمة العبد الذى اعتق في مرض الموت فان كان بقدر الدين مرتين اعتق العبد وسعى في خمسة اسداس قيمته لان نصفه حينئذ ينصرف إلى الدين فيبطل فيه العتق ويبقى منه ثلاثة اسداس المعتق منها سدس وهو ثلث التركة بعد الدين وللورثة سدسان وان كانت قيمة العبد اقل من قدر الدين مرتين بطل العتق فيه أجمع وقد عمل بمضمونها المحقق وجماعة، والشيخ وجماعة عدوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصية بالعتق في المكاتب واقتصر المحقق على الحكم في المنجز وأكثر المتاخرين ردوا الرواية لمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة ولعله أولى.(آت).