باب نادر

308، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن العباس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قال أبوجعفر الاول عليه السلام لعبدالله بن عباس: يا أبا عباس(1) أنشدك الله هل في حكم الله تعالى اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال: فما ترى في رجل ضرب رجلا أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت واتى رجل آخر فاطار كف يده فاتي به إليك و أنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كف وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت أو ابعث إليهما ذوي عدل فقال له: جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الاول أبى الله أن يحدث في خلقه شئ من الحدود وليس تفسيره في الارض، اقطع يد قاطع الكف اصلا ثم أعطه دية الاصابع هذا حكم الله تعالى.

________________________________________
(1) هذا الخبر جزء من الخبر الذى رواه الحسن بن عباس في فضل انا انزلناه وتفسيره و اورده المصنف - رحمه الله - في كتاب الحجة من الاصول بتمامه ج 1 ص 247، وفى طريق الرواية ضعف. وفيه ههنا (ياابن عباس) وهو الصواب.