باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التى دون النفس و...
ما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان

3 28، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا عليه السلام كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار والصوت كله من الغنن والبحح(1) ألف دينار، وشلل اليدين كلتاهما[و] الشلل كله ألف دينار، وشلل الرجلين الف دينار، و الشفتين إذا استوصلتا ألف دينار، والظهر إذا حدب ألف دينار، والذكر إذا استوصل الف دينار، والبيضتين الف دينار، وفي صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار فما كان دون ذلك فبحسابه.
علي، عن أبيه، عن ابن فضال، عن الرضا عليه السلام مثله.
284، 14 - 2 عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن اليد(2) فقال: نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها.
285، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال في الرجل يكسر ظهره قال: فيه الدية كاملة وفي العينين الدية، وفي إحديهما نصف الدية وفي الاذنين الدية، وفي إحديهما نصف الدية، وفي الذكر إذا قطعت

___________________________________
(1) الغنن: التكلم من الخيشوم، والبحح الخشونة في الصوت.
(2) اى الواحدة سواء كانمن الزند او فوقها. (آت)

[312]


الحشفة وما فوق الدية وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية.
286، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام في الانف إذا استوصل جدعه الدية، وفي العين(1) إذا فقئت نصف الدية، وفي الاذن إذا قطعت نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية.
287، 14 - 5 ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لان السفلى تمسك الماء.
288، 14 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا الدية، وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية وفي العينين الدية، وفي إحديهما نصف الدية.
289، 14 - 7 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل، وفي الانف إذا قطع الدية كاملة، وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة، وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة.
290، 14 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي سليمان الحمار، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية.
1 29، 14 - 9 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء ابن الفضيل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قطع الانف من المارن ففيه الدية تامة، وفي أسنان الرجل الدية تامة، وفي اذنيه الدية كاملة والرجلان والعينان بتلك المنزلة.
292، 14 - 10 علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن صالح بن عقبة، عن معاوية بن

___________________________________
(1) اى الواحدة. (آت)

[313]


عمار قال: تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدر(1) فكان بعد ذلك ينكح ويولد له فسألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذلك، وعن رجل أصاب سرة رجل(2) ففتقها فقال عليه السلام: في كل فتق ثلث الدية(3).
293، 14 - 11 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه(4) فلم يملك إسته فما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة، قال: وسألته عن رجل وقع بجارية فافضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ قال: الدية كاملة.
4 29، 14 - 2 1 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب على عجانه(5) فلا يستمسك غائطه ولا بوله إن في ذلك الدية كاملة.
5 29، 14 - 13 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في ذكر الصبي الدية، وفي ذكر العنين الدية(6).
296، 14 - 14 ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في ذكر الغلام الدية كاملة.
297، 14 - 5 1 ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن سيابة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لو أن رجلا قطع فرج امرأه(7) لاغر منه لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها

___________________________________
(1) الرفس: الضرب بالرجل، والادرة - بالظم - نفخة في البيضتين.
(2) في بعض النسخ بالصاد ولعله تصحيف السين او هو كناية عن جلد الخصيتين او الدبرة او السرة تشبيها ومجازا، ويمكن ان يقرأ بالضاد المعجمة وهى اصل الضرع. (آت)
(3) (في كل فتق ثلث الدية) خلاف المشهور.
(4) البعصوص - كقربوس -: عظم الورك.
(5) العجان ما بين الذكر والاست.
(6) المشهور بين الاصحاب ان في ذكر العنين ثلث الدية لكونه في حكم العضو المشلول ولم يعمل بهذا الخبر لضعفه وفى المسألة اشكال. (آت)
(7) اى شفرى فرجها وقال العلامة المجلسى - رحمه الله -: لم ار من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه. وقال المحقق في الشرايع: هى متروكة.

[314]


فرجه إن طلبت ذلك.
298، 14 - 16 ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها وذكرت أنها قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما، قال: ينتظر بها سنة فإن رجع طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها(1).
299، 14 - 17 ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأته قال: إذن أغرمه لها نصف الدية(2).
300، 14 - 18 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل افتض جارية يعني امرأته فأفضاها، قال عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال: فإن كان أمسكها ولم يطلقها(3) فلا شئ عليه وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه(4) إن شاء أمسك وإن شاء طلق.
301، 14 - 19 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في القلب إذا رعد فطار الدية، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: في

___________________________________
(1) قوله: (إلى ما كان) ظاهره عدم الحكومة وهو خلاف المشهور قال العلامة - رحمه الله - في التحرير: من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها انتظر بها سنة فان رجع طمثها فالحكومة وان لم يرجع استحلفت وغرم ثلث ديتها. (آت)
(2) لا خلاف بين الاصحاب في ان في كل من ثدى المرأة نصف ديتها وفيها كل ديتها والمشهور في حلمتى المرأة ايضا ذلك وقيل فيهما الحكومة واما حلمتا الرجل ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط والخلاف وقال الصدوق وابن حمزة: فيهما ربع الدية وفى كل واحدة، وقيل: فيهما الحكومة. (آت)
(3) ظاهره عدم الدية مع الامساك ولم يقل به احد ولعل المراد سوى الدية والانفاق والله يعلم. (آت)
(4) اى في الدية والانفاق الدائمى ايضا. (آت)

[315]


الصعر الدية والصعر أن يثني عنقه فيصير في ناحية(1).
302، 14 - 20 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أن في ذلك الدية كاملة(2).
303، 14 - 21 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، فقال: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية(3) لانه قد منعه المعيشة وإن كان إلى آخر النهار(4) فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.
4 30، 14 - 22 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية مثل اليدين والعينين، قال: فقلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية، قلت: فرجل قطعت يده؟ قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال: إن كانت اليسار ففيها الدية، قلت: ولم؟ أليس قلت: ما كان في الجسد اثنان ففي كل واحد نصف الدية؟ قال: لان الولد من البيضة اليسرى(5).

___________________________________
(1) الصعر ميل في العنق وانقلاب في الوجه إلى احد الشقين (المصباح).
(2) مر تحت رقم 12.
(3) (فقطع بوله) أى صار قطع سيلان بوله سببا للسلس. قوله عليه السلام: (يمر إلى الليل) أى استمرت كما في القاموس.
(4) (إن كان إلى آخر النهار) هذه الفقرة موجودة في التهذيب وليست في الفقيه ولعلها زيدت من النساخ او الرواة وعلى تقديره فالمعنى ان حكم الاستمرار إلى اواخر النهار ايضا مثل حكم الاستمرار إلى الليل. (آت)
(5) (ففيها الدية) كذا فيما عندنا من نسخ الكافى وفى التهذيب (ففيها ثلث الدية) و اكثر الاصحاب ذكروها موافقا للتهذيب واستدلوا بها على مذهب الشيخ ويؤيده ما رواه في الفقيه عن أبى يحيى الواسطى رفعه إلى أبى عبدالله عليه السلام قال: الولد يكون من البيضة اليسرى فاذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفى اليمنى ثلث الدية) وفى الروضة في الخصيتين معا الدية وفى كل واحدة نصف للخير العام، وقال الشيخ في الخلاف واتباعه والعلامة في المختلف: في اليسرى الثلثان لحسنة عبدالله بن سنان وغيرها لما روى من أن الولد يكون من اليسرى ولتفاوتهما في المنفعة المناسب لتفاوت الدية ويعارض باليد القوية الباطنية والضعيفة وتخلق الولد عنها لم يثبت وخبره مرسل وقد أنكره بعض الاطباء. (آت)

[316]


305، 14 - 23 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية.
6 30، 14 - 24 سهل بن زياد، عن علي بن خالد، عن بعض رجاله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط شعر رأسه(1) فلا ينبت فقال: عليه الدية كاملة.

________________________________________
(1) امتعط شعره وتمعط إذا تناثر.