باب المسلم يقتل الذمى أو يجرحه والذمى يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا

270، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم.
271، 14 - 2 وعنه، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه.
272، 14 - 3 وعنه، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة فقال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطى الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم.
273، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العدواة لهم؟ قال: لا، إلا أن يكون متعودا لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا، إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر.
علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله.
274، 14 - 5 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إبراهيم يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، فقال: نعم قال الحق.
275، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام أن أميرالمؤمنين عليه السلام كان يقول: يقتص للنصراني واليهودي والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا.

[310]


6 27، 14 - 7 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: وإن لم يسلم قال: يدفع إلى أولياء المقتول[فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا استرقوا، وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول] هو وماله.
277، 14 - 8 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين.
8 27، 14 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.
279، 14 - 10 ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال: إن دية عين النصراني أربعمائة درهم.
280، 14 - 11 ابن محبوب، عن أبي أيوب وابن بكير، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي، قال: ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.
1 28، 14 - 12 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المسلم يقتل بأهل الذمة؟ قال: لا إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر.
282، 14 - 13 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية امه(1).

___________________________________
(1) المشهور بين الاصحاب ان دية جنين الذمى عشر دية ابيه وورد في هذا الخبر وخبر آخر عن السكونى انها عشر دية امه، ولم يعمل بها الاكثر وحملهما العلامة على ما إذا كانت امه مسلمة، ثم انهم اختلفوا في دية الجنين مطلقا قبل ولوج الروح هل يتفاوت فيها الذكر والانثى ام لا و المشهور العدم وفرق في المبسوط فاوجب في الذكر عشر ديته وفى الانثى عشر ديتها فعلى هذا المذهب يمكن حملها على الانثى والله يعلم (آت)