باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره او يجرحه والمملوك يقتل الحر أو يجرحه

244، 14 - 1 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له قول الله عز وجل: " كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى(1) " قال: فقال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد.
245، 14 - 2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال: يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.
246، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال: لا يقتل الحر بالعبد وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.
247، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا، وقال: دية المملوك ثمنه.
248، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: دية العبد قيمته، فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يجاوز به دية الحر.
249، 14 - 6 يونس، عن أبان بن تغلب، عمن رواه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا حبسوه وإن شاؤوا استرقوه ويكون عبدا لهم.
250، 14 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما

___________________________________
(1) البقرة: 178.

[305]


في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه.
251، 14 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا، فقال: يقتل به، قال: قلت: فإن قتله خطأ؟ قال: فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا إن شاؤوا باعوه وإن شاؤوا استرقوه، وليس لهم أن يقتلوه، قال: ثم قال: يا أبا محمد إن المدبر مملوك.
252، 14 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه، وفي رواية اخرى ويستسعى في قيمته(1).
3 25، 14 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية يحيط برقبته فأقر العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذ العبد بها أو يفتديه مولاه(2).
254، 14 - 11 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب، قيل: فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم قال: لا يجاوز بقيمة عبد دية الاحرار.
5 25، 14 - 2 1 وعنه، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: في عبد جرح حرا قال: إن شاء الحر اقتص منه وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه فإن أبي مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحته

___________________________________
(1) حمل على اقل الامرين او ارش الجناية. (آت)
(2) لا خلاف في عدم اعتبار اقرار المملوك بالجناية ولو اقر بما يوجب المال يتتبع به إذا تحرر وقوله عليه السلام: (او يفتديه مولاه) محمول على ما إذا رضى به الوارث إذا كان عمدا والافتداء لم يرد متعديا بنفسه فيما عندنا من كتب اللغة وانما يقال: يفتدى به ولعل فيه حذفا وايصالا وتصحيفا. (آت)

[306]


والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى.
6 25، 14 - 13 ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة قال: عليه نصف عشر قيمته(1).
7 25، 14 - 14 ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث اصابع من يده شلل، فقال: وما قيمة العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت قال: إن كان قيمة العبد أكثر من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث اصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد وإن شاء أخذ قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل، قلت: وكم قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف و الثلاث الاصابع[الشلل]؟ قال: قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم وقيمة الثلاث الاصابع الشلل مع الكف ألف درهم لانها على الثلث من دية الصحاح قال: وإن كان قيمة العبد أقل من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد.
258، 14 - 15 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن رواه قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة و إذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.
259، 14 - 16 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، وعلي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران جميعا، عن أبي عبدالله عليه السلام في مدبر قتل رجلا خطأ قال: إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية وإلا دفعه إليهم يخدمهم فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا، وفي رواية يونس لا شئ عليه.
260، 14 - 17 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حقوق الله عزوجل في الحدود فإن ذلك في بدنها، قال: ويقاص منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد.

___________________________________
(1) لان في الموضحة خمسا من الابل وهى نصف عشر تمام الدية وفى العبد نصف عشر قيمته كما هو المقرر في جراحات المملوك. (آت)

[307]


261، 14 - 18 عنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين: إن على العبد حد للمفقوء عينه و يبطل دين الغرماء.
262، 14 - 19 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله أن يقيده به دون السلطان إن أحب ذلك؟ قال: هو ماله يفعل به ما يشاء إن شاء قتله وإن شاء عفا.
263، 14 - 0 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن الخطاب ابن سلمة، عن هشام بن أحمر قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال: أي شئ رويتم في هذا؟ قال: قلت: روينا عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: يتل برمته(1) إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره اعتق، قال: سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم؟ قال: قلت: هكذا روينا، قال: قد غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته.
264، 14 - 21 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بثمنه أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد.

________________________________________
(1) يقال تله في يده اى القاه وتله للجبين اى صرعه، والرمة قطعة حبل يشد بها الاسير او القاتل إذا قيد إلى القصاص اى يسلم اليهم الحبل الذى شد به تمكينا لهم منه لئلا يهرب ثم اتسعوا فيه حتى قالوا: اخذت الشئ برمته اى كله.انتهى (النهاية)