باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل، وفضل دية الرجل على دية المرأة ...
في النفس والجراحات

218، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله عليه السلام: قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به وإذا قتل الرجل المرأة فإن أراد القود أدوا فضل دية الرجل وأقادوه بها وإن لم يفعلوا قبلوا من القاتل الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل.
219، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال في رجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال: ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية وأن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل و

[299]


إن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها، وقال: جراحات الرجال والنساء سواء، سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل وأصبع المرأة بأصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة.
220، 14 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجراحات فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية سواء اضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة وسن الرجل وسن المرأة سواء وقال: إن قتل رجل امرأة عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلا، قال: تقتل به ولا يغرم أهلها شيئا.
221، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بسنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في رجل قتل امرأة متعمدا فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم وقال: في امرأة: قتلت زوجها متعمدا فقال: إن شاء أهله أن يقتلوه قتلوها، وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه.
2 22، 14 - 5 ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الحلبي، وأبي عبيدة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم وعليه الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا(1).
223، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام: ما تقول في رجل قطع أصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشر؟ من الابل، قلت قطع اثنين؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعا قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع اربعا فيكون عليه عشرون؟ إن

___________________________________
(1) (أربعون دينارا) خلاف ما عليه الاصحاب وحمله الشيخ تارة على التقية واخرى على ما إذا كان علقة وسيأتى القول فيه؛ (آت).

[300]


هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان فقال: مهلا يا أبان هكذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله إن المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف.
يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين.
224، 14 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة.
225، 14 - 8 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام: عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص فقال: الرجال والنساء في القصاص سواء السن بالسن، والشجة بالشجة، والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث صيرت دية الرجل في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية.
226، 14 - 9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر عليه السلام: قال اتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل د ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله صلى الله عليه وآله أولياء ها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف[درهم] ويقتلوه.
227، 14 - 10 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: رجل قتل امرأة فقال: إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه وإلا قبلوا الدية.
228، 14 - 11 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام: قال: جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين.
229، 14 - 12 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله

[301]


عليه السلام: في رجل فقأ عين امرأة فقال: إن يشاوؤا أن يفقؤوا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية و إن شاء‌ت أن تأخذ ربع الدية، وقال: في امرأة فقأت عين رجل أنه إن شاء فقأ عينها وإلا أخذ دية عينه.
230، 14 - 13 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما علهيما السلام قال: إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدو نصف الدية إلى أهل الرجل.
231، 14 - 14 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبدالكريم، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قطع أصبع امرأة، قال: يقطع أصبعه حتى ينتهي إلى ثلث الدية فإذا جاز الثلث كان في الرجل الضعف.