باب من اوصى وعليه دين

205، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال

[24]


أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: ان الدين قبل الوصية، ثم للوصية على إثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فإن أول القضاء كتاب الله عزوجل.
206، 13 - 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن رجل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وعليه دين فقال: يقضى الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة، قلت: فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة؟ قال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصى ضامن لها(1)
207، 13 - 3 - على بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبى عمير، عن جميل بن دراج، عن زكريا بن يحيى الشعيري، عن الحكم بن عتيبة قال: كنا على باب أبى جعفر عليه السلام ونحن جماعة ننتظر أن يخرج إذ جاء‌ت امرأة فقالت: أيكم أبوجعفر فقال لها القوم: ما تريدين منه؟ قالت: اريد أن أسأله عن مسألة فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق فسليه، فقالت: إن زوجى مات وترك ألف درهم وكان لى عليه من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له قال الحكم: فبينا أنا أحسب إذ خرج أبوجعفر عليه السلام فقال: ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك ياحكم؟ فقلت: إن هذه المرأة ذكرت أن زوجها مات وترك ألف درهم وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم فأخذت صداقها وأخذت ميراثها ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له، فقال الحكم: فو الله ما أتممت الكلام حتى قال: أقرت بثلث ما في يديها ولا ميراث لها، قال الحكم: فما رأيت والله أفهم من أبى جعفر عليه السلام قط(2).
قال ابن أبى عمير وتفسير ذلك أنه لا ميراث لها حتى تقضى الدين وإنما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائه درهم لها وللرجل فلها ثلث الالف وللرجل ثلثاها.
208، 13 - 4 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا،

___________________________________
(1) حمله الاصحاب على ما إذا فرط في ايصاله إلى الغرماء.آت
(2) وسيجئ هذا الحديث في كتاب المواريث في باب اقرار بعض الورثة بدين.

[25]


عن أبى عبدالله عليه السلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشترى والمتاع قائم بعينه، قال: إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع، وقال: ليس للغرماء أن يخاصموه.
209، 13 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبى عبدالله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء؟ قال: إذا رضى الغرماء فقد برأت ذمة الميت
210، 13 - 6 - أبوعلى الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الازرق، عن أبى الحسن عليه السلام في الرجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم يقضون دينه؟ قال: نعم، قلت: وهو لم يترك شيئا قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.
211، 13 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لابى عليك من حصتي وأنت في حل مما لاخوتى وأخواتى وأنا ضامن لرضاهم عنك؟ قال: تكون في سعة من ذلك وحل، قلت: فإن لم يعطهم؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فإن رجع الورثة علي فقالوا: أعطنا حقنا؟ فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله عزوجل فأنت منها في حل إذا كان الرجل الذى أحل لك يضمن لك عنهم رضاهم فيحتمل الضامن لك، قلت: فما تقول في الصبى لامه أن تحلل؟ قال: نعم إذا كان لها ماترضيه أو تعطيه، قلت: فإن لم يكن لها؟ قال: فلا، قلت: فقد سمعتك تقول: أنه يجوز تحليلها؟ فقال: إنما أعنى بذلك، إذا كان لها مال، قلت: فالاب يجوز تحليله على ابنه فقال له: ما كان لنا مع أبى الحسن عليه السلام أمر يفعل في ذلك ما شاء، قلت: فإن الرجل ضمن لى عن ذلك الصبى وأنا من حصته في حل فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبى فلا شئ عليه؟ قال الامر جائز على ما شرط لك.