باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وامه

213، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن حمران، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يقاد والد

[298]


بولده ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا.
214، 14 - 2 عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل امه قال: يقتل بها صاغرا ولا أظن قتله كفارة له ولا يرثها.
5 21، 14 - 3 محمد بن يحى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يقتل الاب بابنه إذا قتله ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه.
216، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال: لا.
217، 14 - 5 علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لا يقتل الوالد بولده ويقتل الولد بوالده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ.