باب قتل اللص

208، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض اصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.
209، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل عن ماله فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد فقلنا له: أفيقاتل أفضل؟ فقال: إن لم قاتل فلا بأس أما أنا فلو كنت لتركته ولم اقاتل.
0 1 2، 14 - 3 علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن عامر قال: سمعته يقول: وقد

[297]


تجارينا ذكر الصعاليك(1) فقال عبدالله بن عامر: حدثني هذا وأومأ إلى أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأل عنهم فكتب إليه اقتلهم.
211، 14 - 4 وعنه، عن أحمد بن أبي عبدالله وغيره أنه كتب إليه يسأله عن الاكراد فكتب إليه لا تنبهوهم إلا بحد السيف.
212، 14 - 5 أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الفضل، عن عبدالله بن جبلة.
عن فزارة، عن أنس أو هيثم بن البراء، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: اللص يدخل علي في بيتي يريد نفسي وما لي فقال: فاقتله فأشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي قال: قلت: أصلحك الله فأين علامة هذا الامر؟ فقال: أترى بالصبح من خفاء؟ قال: قلت: لا، قال: فإن أمرنا إذا كان كان أبين من فلق الصبح قال: ثم قال: مزاولة جبل بظفر أهون من مزاولة ملك لم ينقض أكله فاتقوا الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم للظلمة(2).

________________________________________
(1) الصعلوك الفقير والجمع الصعاليك وانما سمى قطاع الطريق صعاليك لانهم يفعلونه لفقرهم وحاجتهم.
(2) في هذا الخبر سؤالان وجوابان احدهما متعلق بالكتاب ومناسب لعنوان الباب والثانى تتمة الحديث وهو قوله: (فاين علامة هذا الامر) والمعنى واضح وقوله عليه السلام (مزاولة جبل الخ) خبار بمدة سلطنة خلفاء الجور وان لهم عهدا ومدة من الله ولم ينقص مدتهم ولم يقرب اجلهم واشعار بانكم لا تستطيعون رد الملك الينا بجدكم وجهدكم ما لم ينقض اكلهم من الملك ويحتمل ان يكون الثانى مربوطا بالاول لقوله ان دمه في عنقى ولا جازته في قتله فتوهم السامع ان هذا لا يكون الا لظهور امرهم فسال اين علامة هذا الامر وفيه بعد كما لا يخفى (فضل الله الالهى) كذا في هامش المطبوع.