باب الرجل يقتل فلم تصح الشهادة عليه حتى خولط

204، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن حجوب عن خضر الصيرفي، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سئل أبوجعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط أنه قتله فقال: إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقله قتل به وإن يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل وإن لم يترك مالا أعطى الدية من بيت المال ولا يبطل دم امرئ مسلم.