باب من لا دية له

186، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن

[291]


أبي عبدالله عليه السلام قال: أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له، وقال: أيما رجل أبي عبدالله عليه السلام قال: أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له، وقال: أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه، وقال: أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه ففقؤوا عينيه أو جرحوه فلا دية له، وقال: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له(1).
187، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في رجل راد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصاب منه مقتلا قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عزوجل وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه(2).
188، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ قال: لو كان ذلك لم يقتص من أحد ومن قتله الحد فلا دية له.
189، 14 - 4 عنه، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا أراد رجل أن يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شئ عليه.
190، 14 - 5 وعنه، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر إليهم من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينه فليس عليهم غرم، وقال: إن رجلا أطلع من خلل حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله بمشقص ليفقأ عينه(3) فوجده قد انطلق فقال رسول الله لى الله عليه وآله: أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينيك.
191، 14 - 6 يونس، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل ضرب رجلا ظلما

___________________________________
(1) (من بدأ فاعتدى) محمول على ما إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ولم يتعده؛ (آت).
(2) أى بعد الثبوت او لعلمه بالواقع والاول أظهر (آت).
(3) في القاموس المشقص - كمنبر - نصل عريض او سهم فيه. وقال فقأ العين والبشرة ونحوهما كمنع - كسرها او قلعها.

[292]


فرده الرجل عن نفسه فأصابه شئ أنه قال: لا شئ عليه.
192، 14 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان صبيان في زمن علي عليه السلام يلعبون بأخطارهم(1) فرمى أحدهم[الآخر] بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة بأنه قال: حذار حذار فدرأ عنه القصاص، ثم قال: قد أعذر من حذر، قال: وسألته عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص أحد من أحد ومن قتله الحد فلا دية له.
3 19، 14 - 8 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: أطلع رجل على النبي صلى الله عليه وآله من الجريد(2) فقال له النبي صلى الله عليه وآله: لو أعلم أنك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتى أفقأ به عينك، قال: فقلت له أذاك لنا؟ فقال: ويحك أو ويلك أقول لك: إن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل، تقول: ذلك لنا: 194، 14 - 9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
195، 14 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا.
196، 14 - 11 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله في حجراته

___________________________________
(1) الخطر - بالتحريك - في الاصل الرهن وما يخاطر عليه.(النهاية)
(2) الجريد: سعف النخل إذا جرد من الخوص.

[293]


مع بعض أزواجه ومعه مغازل له يقلبها إذا بصر بعينين تطلعان فقال: لو أعلم أنك تثبت لي لقمت حتى أبخسك(1)، فقلت: نفعل نحن مثل هذا إن فعل مثله بنا، قال: إن خفي لك فافعله.
197، 14 - 12 علي، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفاس كان معه، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفاس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبوعبدالله عليه السلام: اقض على هذا كما وصفت لك، فقال: يضمن مواليه الذين يطلبون بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها أنه زان وهو في مال‍[ه] غريمه وليس عليها في قتلها إياه شئ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.
198، 14 - 13 وعنه قال: قلت: رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق فقال: تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج.
199، 14 - 14 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره ايقن به

___________________________________
(1) قد كثر في حواشى الكافى ضبط هذه الكلمة مختلفا تارة من نخس بالنون والخاء المعجمة وهو كما في القاموس غرز مؤخر الدابة أو جنبيها بعود ونحوه وتارة من نجس بالنون والجيم مأخوذ من التنجيس وهو شئ كانت العرب تفعله كالعوذة تدفع بها العين وتارة من بجس بالباء والجيم من قولهم بجست الماء فانبجس اى اخرجته فخرج وهذه المعانى كما ترى لا تلائم سياق الخبر بل الحق انه من بخس بالباء الموحدة والخاء المعجمة بمعنى نقص فقوله صلى الله عليه وآله ابخسك اى انقصك ومنه قوله تعالى وشروه بثمن بخس أى ناقص.(فضل الله) وقال العلامة المجلسى وقوله: (ان خفى لك) اى لم يطلع عليه احد فيقتص منك.

[294]


فبعجه بعجة فقتله، فقال: لا دية له ولا قود(1).
0 20، 14 - 15 علي، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال: لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتهما ألزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل.
201، 14 - 16 علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار(2)، ومحمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوى جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل دخل على دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار أيقتل به أم لا؟ فقال: اعلم إن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ.

________________________________________
(1) بعج بطنه بالسكين يبعجه بعجا إذا شقه.
(2) قد ذكرنا في بعض المواضع حال هذا الرجل ونسبه وانه المختار بن بلال بن المختار بن ابى عبيدة وقد وقع غلطا من النساخ حيث نسبوه إلى محمد ويؤيد قولنا ما ذكره الميرزا في ترجمة فتح بن يزيد الجرجانى فلاحظ وتأمل (فضل الله) كذا في هامش المطبوع.
أقول: في جامع الرواة المختار بن محمد بن المختار بن بابويه الشيخ الفقيه زاهد واعظ.(جب)