باب الرجل يقع على الرجل فيقتله

180، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله، فقال: ليس عليه شئ(3).
181، 14 - 2 ابن محبوب، عن ابن رئاب، وعبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله فقال: الدية على الذي وقع الرجل فقتله لاولياء المقتول قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا.

___________________________________
(3) حمل على ما إذا كان الوقوع بغير اختياره؛ (آت).

[289]


182، 14 - 3 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبيد ابن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما فقال: ليس على الاعلى شئ وعلى الاسفل شئ.