باب الرجل يخلص من وجب عليه القود

175، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سالته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى اولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الاولياء فقال: أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الاولياء

[287]


حتى يأتوا بالقاتل قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن قال: فإن مات فعليهم الدية يودونها جميعا إلى أولياء المقتول.