باب انه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية

202، 13 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: الكفن من جميع المال.
203، 13 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن معاذ، عن زرارة قال: سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه، فقال: يجعل ماترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه(1) بعض الناس فيكفنه ويقضى ما عليه مما ترك.
204، 13 - 3 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: أول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث.

________________________________________
(1) أى يطلب الاجر قال الزمخشرى في الفائق بعد ذكره: ان الهمزة لا تدغم في التاء فأما ما روى من أن رجلا دخل المسجد وقد قضى النبى صلى الله عليه وآله صلاته فقال: من يتجر فيقوم ويصلى معه فوجهه ان صحت الرواية ان يكون من التجارة لانه يشترى بعمله المثوبة ولا يجوز أن يكون من الاجرة لما ذكر وقال ابن الاثير في النهاية: ان الهروى قد اجازه في كتابه واستشهد بهذا الحديث (رفيع) كذا في هامش المطبوع.