باب الرجل يامر رجلا بقتل رجل

169، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله؟ فقال: يقتل به الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في السجن حتى يموت.
170، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، قال: فقال: يقتل السيد به(2).
171، 14 - 3 علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن الكسوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال: أمير المؤمنين عليه السلام: وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد به ويستودع العبد السجن.

________________________________________
(2) وحمل في المشهور على ما إذا كان العبد غير مميز؛ (آت).