باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد

159، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال: يخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية(1).
160، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما و تكون الدية بين أولياء المقتولين فإن ارادوا قتل أحدهما فقتلوه أدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول وإن لم يؤد دية احدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما.
161، 14 - 3 عنه، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فإن أراد أولياؤه قتلهم ترادوافضل الديات وإلا أخذوا دية صاحبهم.
162، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي جعفر عليه السلام:(2) عشرة قتلوا رجلا فقال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات وإن شاوؤا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون

___________________________________
(1) لا خلاف في هذا الحكم بين الاصحاب من جواز قتل الجميع ورد ما فضل عن الدية الواحدة ثم اعلم ان المشهور بين الاصحاب انه يرد الولى على المقتول ما زاد عما يخصه منها ويأخذه من الباقين وظاهر اكثر الاصحاب ان لاولياء المقتص منه مطالبة ذلك ممن لم يقتص منه لا من ولى الدم؛ (آت).
(2) في بعض النسخ[قلت لابى عبدالله عليه السلام]

[284]


إلى أهل المقتول الاخير عشر الدية كل رجل منهم قال: ثم إن الوالي بعد يلي أدبهم و حبسهم.
163، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جيمعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى بدية المقتولين على المجروحين وأمر أن يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ.
164، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: رفع إلى أميرالمؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى عليه السلام بالدية أخماسا ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة(1).
5 16، 16 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد فاقتسما ثم يقطعهما وإن أحب أخذ منهما دية يد، قال: وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية.
166، 14 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه لاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته لان كل واحد منهم ضامن صاحبه.
7 16، 14 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس

___________________________________
(1) قال في الروضة ج 2 ص 352 قضية في واقعة مخالفة لاصول المذهب فلا يتعدى والموافق لها من الحكم ان الشاهدة السابقين ان كانت مع استدعاء الولى وعدالتهم قبلت ثم لا تقبل شهادة الاخرين للتهمة وان كانت الدعوى على الجميع او حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة احدهم مطلقا ويكون ذلك لونا يمكن اثباته بالقسامة.

[285]


وغيره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا اجتمعت العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم يقتلوا أكثر من واحد إن الله عزوجل يقول: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل(1) ".
168، 14 - 10 محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال: إن شاء قتل الحر وإن شاء قتل العبد فإن اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد.

________________________________________
(1) الاسراء: 33.