باب الدية في قتل العمد والخطأ

9 14، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جيمعا، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم إنه قرض على أهل البقر مائتي بقرة وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية(1) وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل مائه حلة، قال عبدالرحمن بن الحجاج: فسألت أبا عبدالله عليه السلام عما روى ابن أبي ليلى فقال: كان علي عليه السلام يقول: الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف[درهم] لاهل الامصار وعلى أهل البوادي الدية مائة من

___________________________________
(1) الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ومن البقر كذلك ومن الابل ما دخل في السادسة (النهاية).

[281]


الابل ولاهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة.
150، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل مائة من الابل أو عشرة آلاف من الورق أو الف من الشاة، وقال: دية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الابل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع و ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، قال: وسألته عن الدية فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا ومن الابل مائة على أسنانها ومن البقر مائتان.
151، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: قال أميرالمؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة: إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل فيها أربعون خلفة[ما] بين ثنية إلى بازل عامها(1) وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.
152، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج في الدية قال: ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل، ويؤخذ من أصحاب الابل الابل، ومن أصحاب الغنم الغنم، ومن أصحاب البقر البقر.
153، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار، قال جميل: قال أبوعبدالله عليه السلام: الدية مائة من الابل.
154، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن كليب الاسدي قال: سألت

___________________________________
(1) الخلف - ككتف - وهى الحوامل من النوق.والبازل من الابل الذى تم ثمانى سنين و دخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين (النهاية).

[282]


أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: دية وثلث.
155، 14 - 7 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء ابن الفضيل، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: في قتل الخطأ مائة من الابل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فإن كان الابل فخمس وعشرون ابنة مخاض وخمس و عشرون ابنة لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربعة وثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل وإن كان من الغنم فألف كبش والعمد هو القود أو رضا ولي المقتول.
156، 14 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، وزرارة، وغيرهما عن أحدهما عليهما السلام في الدية قال: هي مائة من الابل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك، قال ابن أبي عمير، فقلت: لجميل هل للابل أسنان معروفة؟ فقال، نعم ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع و ثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة إلى بازل عامها، قال: روى ذلك بعض أصحابنا عنهما، وزاد علي بن حديد في حديثه " أن ذلك في الخطأ، قال: قيل لجميل: فإن قبل أصحاب العمد الدية كم لهم؟ قال: مائة من الابل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا من غير ذلك ".
157، 14 - 9 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية فإن فعلوا جاز وإن تراجعوا اقيدوا(1) وقال: الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الابل.

___________________________________
(1) ظاهره ان بعد العفو يجوز لهم الرجوع وهو خلاف ما يفهم من كلام الاصحاب ويمكن حمله على أن المراد ان رجع أولياء الدم بعد العفو إلى القصاص اقتص منهم او على عدم رضا البعض فانه اذار رضى البعض بالدية ولم يرض واحد جاز له القصاص من بعد اداء حصص من عفا من الدية فى التهذيب (وان لم يتراضوا قيد) وهو أظهر؛ (آت).

[283]


158، 14 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة.