باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ

139، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام قال: قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره، وقال: إذا أقر على نفسه بالقتل قتل وإن لم يكن عليه بينة.
140، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي قال: قال بوعبدالله عليه السلام: العمد كل ما اعتمد شيئا فاصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره.
141، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان جميعا، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام: يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم؟ قلت: نعم، قال: هات شيئا مما اختلفوا فيه قلت: اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فكز فمات فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده فعظم ذلك على ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر فيه الكلام وقالوا: إنما هذا الخطأ فوداه

[279]


عيسى بن علي من ماله قال: فقال: إن من عندنا ليقيدون بالوكزة وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره(1).
142، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني جميعا، عن أبي عبدالله عليه السلام قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات، ايدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم، ولا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف.
143، 14 - 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود ابن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو أن يتعمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ قال: نعم، قلت: رمى شاة فأصاب إنسانا قال: ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة.
144، 14 - 6 سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن عبد صالح عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف(2).
145، 14 - 7 محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا.

___________________________________
(1) قوله: (فكز فمات) في القاموس الكزوزة اليبس والانقباض، والكزاز - كغراب، ورمان -: داء يحصل من شدة البرد أو الرعدة منها وقد كز - بالضم - فهو مكزوز انتهى والغلامان حمول على البالغين وانما بين عليه السلام خطأهم حيث ظنوا أن القتل لا يكون الا بالحديد.
(2) أى يمثل به ويزيد في عقوبته قبل قتله لزيادة التشفى ويقال: أجاز عليه أى أجهزه و اسرع في قتله ومنعه الجوهرى واثبت غيره والخبر أيضا يثبته والمشهور بين الاصحاب عدم جواز التمثيل بالجانى وان كانت جنايته تمثيلا او وقعت بالتغريق والتحريق والمثقل بل يستوفى جميع ذلك بالسيف، وقال ابن الجنيد: يجوز قتله بمثل القتلة إلى قتل بها.
وقال الشهيد الثانى - رحمه الله -: وهو متجه لولا الاتفاق على خلافه، أقول: الخبر يدل على المنع؛ (آت).

[280]


6 14، 14 - 8 على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء ابن الفضيل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا لا يقلع عنه حتى يقتل والخطأ الذي لا يتعمده.
7 14، 14 - 9 يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه العمد فالدية على القاتل و إن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبه العمد.
148، 14 - 10 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: أرمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله؟ قال: هذا خطأ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي بها الشاة فأصابت رجلا قال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله.