باب ان من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة

5 3 1، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم[خالد فيها](1) " قال: من قتل مؤمنا على دينه فذلك المتعمد الذي قال الله عزوجل: " و أعد له عذابا عظيما " قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله؟ قال:

___________________________________
(1) النساء: 3 9.

[276]


ليس ذلك المتعمد الذي قال الله عزوجل(1).
6 13، 14 - 2 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وابن بكير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال: إن كان قتله لايمانه فلا توبة له وإن كان قتله لغضب أو لسبب شئ من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بتقل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عزوجل.
137، 14 - 3 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن رجل قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على قلته هل له توبة إذا أراد ذلك أو لا توبة له؟ فقال: يقاد به وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فإن عفوا عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا.
8 13، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن أحمد المنقري، عن عيسى الضرير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته؟ قال، يمكن من نفسه، قلت: يخاف أن يقتلوه قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف أن يعلموا بذلك؟ قال: فلينظر إلى الدية فليجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلوات فليلقها في دارهم(2).

________________________________________
(1) اى هو الذى قتله لايمانه او قتله مستحلا لذلك فيكون كافرا فلذا جزاؤه الخلود في النار؛ (آت).
(2) اى بان يوصل اليهم على سبيل الهدية.
والتقييد بمواقيت الصلوات لوقوع مرورهم عليها لبروزهم للطهارة والذهاب إلى المساجد وأما غير ذلك الوقت فيمكن أن يصيبها غيرهم وفيه دلالة على أن ولى الدم ان لم يعلم بالقتل لم يجب على القاتل اعلامه وتمكينه بل يجب أن يوصل اليه الدية وهو خلاف ما هو المشهور من أن الخيار في ذلك إلى ورثة المجنى عليه لا اليه والله يعلم؛ (آت).