كتاب الديات .. باب القتل

116، 14 - 1 حدثني علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عقبة، عن أبي خالد القماط، عن حمران قال: قلت لابي جعفر عليه السلام ما معنى قول الله عزوجل: " من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا(1) " قال: قلت: وكيف فكأنما قتل الناس جميعا فإنما قتل واحدا فقال: يوضع في موضع من جهنم إليه ينتهي شدة عذاب أهلها لو قتل الناس جميعا إنما كان يدخل ذلك المكان، قلت: فإنه قتل آخر؟ قال: يضاعف عليه.
117، 14 - 2 علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح، عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء فيوقف ابني آدم فيفصل بينهما ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم أحد ثم الناس بعد ذلك حتى يأتي المقتول بقاتله فيتشخب في(2) دمه وجهه فيقول: هذا قتلني، فيقول: أنت قتلته فلا يستطيع أن يكتم الله حديثا.

___________________________________
(1) المائدة: 32.
(2) (حتى يأتى) متعلق باول الكلام. والشخب: السيلان.

[272]


118، 14 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما من نفس تقتل برة ولا فاجرة إلا وهي تحشر يوم القيامة متعلقة بقاتله بيده اليمنى ورأسه بيده اليسرى وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب سل هذا فيم قتلني فإن كان قتله في طاعة الله اثيب القاتل الجنة واذهب بالمقتول إلى النار وإن قال: في طاعة فلان قيل له: اقتله كما قتلك، ثم يفعل الله عزوجل فيهما بعد مشيئة.
119، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يغرنكم رحب الذراعين بالدم(1) فإن له عند الله عزوجل قاتلا لا يموت، قالوا: يا رسول الله وما قاتل لا يموت؟ فقال: النار.
120، 14 - 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يعجبك رحب الذراعين بالدم فإن له عند الله قاتلا لا يموت.
1 12، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل: " من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا " قال: له في النار مقعد لو قتل الناس جميعا لم يرد إلا إلى ذلك المقعد.
122، 14 - 7 محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دما حراما، وقال: لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة.
3 2 1، 14 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة، عن أحدهما عليه السلام قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وآله فقيل له: يا رسول الله قتيل في جهينة فقام رسول الله صلى الله عليه وآله يمشي حتى انتهى إلى مسجدهم قال: وتسامع الناس فأتوه فقال: من قتل ذا؟ قالوا: يا رسول الله ما ندري، فقال: قتيل بين المسلمين لا يدرى من قتله والذي

___________________________________
(1) اى واسع الذراعين، كناية عن القوى الشديد على ذلك الفعل.

[273]


بعثني بالحق لو أن أهل السماء والارض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لاكبهم الله على مناخرهم في النار، أو قال: على وجوههم.
4 12، 14 - 9 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد الازرق، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل قتل رجلا مؤمنا(1) قال: يقال له: مت أي ميتة شئت إن شئت يهوديا وإن شئت نصرانيا وإن شئت مجوسيا.
125، 14 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الرجل ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة من دم فيقول: والله ما قتلت ولا شركت في دم، قال: بلى ذكرت عبدي فلانا فترقى ذلك حتى قتل فأصابك من دمه.
126، 14 - 11 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يدخل الجنة سافك الدم ولا شارب الخمر ولا مشاء بنميم(2).
127، 14 - 2 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن أبي اسامة زيد الشحام، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بمنى حين قضى مناسكها(3) في حجة الوداع فقال: أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه عني فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا، ثم قال: أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا: هذا اليوم قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: هذا الشهر، قال: فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد، قال: فإن دماء كم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه، فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم قال: اللهم اشهد ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا.

___________________________________
(1) أى من قتل مؤمنا لايمانه أو مستحلا دمه.
(2) محمول على مستحلها او لا يدخل الجنة ابتداء بل بعد تعذيب واهانة، او جنة مخصوصة من الجنان أو في البرزخ؛ (آت).
(3) في بعض النسخ (مناسكه) على التذكير راجع إلى الرسول أو إلى منى بتأويل وعلى التأنيث إلى الثانى؛ (آت).