باب النوادر

1 07، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، ن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا فغلظ قنبر فزاده ثلاثة أسواط فأقاده علي عليه السلام من قنبر ثلاثة أسواط.
072، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أبغض الناس إلى الله عزوجل رجل جرد ظهر مسلم غير حق.
073، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الادب عند الغضب.
074، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن عمر الحلال قال: قال ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: لا يزال العبد يسرق حتى

[261]


إذا استوفى ثمن يده أظهر[ها] الله عليه.
075، 14 - 5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الاخير(1) في مملوك يعصى صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فقال: لا يحل لك أن تضربه إن وافقك فأمسكه وإلا فخل عنه.
076، 14 - 6 علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه.
077، 14 - 7 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال: تجلد مائة[جلدة] لقتلها ولدها وترجم لانها محصنة، قال: وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا قال: تجلد مائة لانها زنت وتجلد مائة لانها قتلت ولدها.
078، 14 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام أن امير المؤمنين عليه السلام قال: من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد.
079، 14 - 9 علي، عن أبيه، عن صالح بن سعيد رفعه، عن أحدهما عليهما السلام قال: سالته عن رجل يسرق فتقطع يده بإقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرق منه أو ليس عليه رده وإن ادعى أنه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال: يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه.
080، 14 - 10 علي، عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أخبرني عن القواد ما حده؟ قال: لا حد على القواد أليس إنما يعطى الاجر

___________________________________
(1) كانه ابوالحسن الثالث عليه السلام واورد الشيخ هذا الخبر في التهذيب في زيادات كتاب الحدود مرتين مرة كما هنا ومرة هكذا (عنه - اى محمد بن على بن محبوب - ، عن اسماعيل بن عيسى، عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الاجير يعصى - إلى آخر الخبر -) وعدم حل الضرب بهذا انسب وعلى مافى الكتاب لعله محمول على الكراهة او مجاوزة الحد (آت)

[262]


على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والانثى حراما، قال: ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما؟ فقلت: هو ذاك جعلت فداك، قال: يضرب ثلاثة ارباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه، فقلت: جعلت فداك فما على رجل الذي وثب على امرأة فحلق رأسها قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فإن نبت اخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت اخذت منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم، فقلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ قال: يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها يشتركان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا.
081، 14 - 11 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به فقال: إن كان الولد من حرة جلد الحد خمسين سوطا حد الملوك إن كان من أمة فلا شئ عليه.
082، 14 - 12 محمد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الزنى أشر أو شرب الخمر وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنى مائة؟ فقال: يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمره الله عزوجل به.
083، 14 - 13 محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن إبراهيم بن يحيى الثوري، عن هيثم بن بشير، عن أبي بشير، عن أبي روح أن امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي عليه السلام فقال: اضرب الرجل حدا في السر(1) واضرب المرأة حدا في العلانية.
084، 14 - 14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.
085، 14 - 15 علي بن محمد، عن محمد بن أحمد المحمودي، عن أبيه، عن يونس، عن الحسين ابن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لانه أمين الله

___________________________________
(1) حمل على تعمد الرجل.

[263]


في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره(1) وينهاه ويمضي ويدعه قلت: كيف ذاك؟ قال: لان الحق إذا كان لله فالواجب على الامام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس.
086، 14 - 16 محمد بن يحيى، عن أحمد رفعه قال: كان أميرالمؤمنين عليه السلام يولي الشهود الحدود.
087، 14 - 17 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه.
088، 14 - 18 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إنني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة أسواط فضربه النبي صلى الله عليه آله خمسة أسواط اخرى وقال: سل بوجهك اللئيم.
089، 14 - 19 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال: إن رجلا قال لرجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام: إني احتلمت بامك فرفعه إلى أميرالمؤمنين عليه السلام قال: إن هذا افترى على امي فقال له: وما قال لك؟ قال: زعم أنه احتلم بامي فقال له أميرالمؤمنين عليه السلام: في العدل إن شئت أقمته لك في الشمس فأجلد ظله فإن الحلم مثل الظل ولكن سنضربه حتى لا يعود يؤذي المسلمين، وفي رواية اخرى ضربه ضربا وجيعا.
090، 14 - 20 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام: رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة وطرده.
091، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج رفعه أن أميرالمؤمنين عليه السلام كان لا يرى الحبس إلا في ثلاث رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل أؤتمن على أمانة فذهب بها.

___________________________________
(1) زيره أى زجره ومنعه.

[264]


092، 14 - 22 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن مرداس، عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا، عن الحارث بن حصيرة قال: مررت بحبشي وهو يستسقي بالمدينة وإذا هو أقطع فقلت له: من قطعك؟ فقال: قطعني خير الناس إنا اخذنا في سرقة ونحن ثمانية نفر فذهب بنا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فأقررنا بالسرقة فقال لنا: تعرفون أنها حرام؟ قلنا: نعم، فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة وخليت الابهام ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتى برئت أيدينا ثم أمر بنا فاخرجنا وكسانا فأحسن كسوتنا ثم قال لنا: إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم يلحقكم الله بأيديكم في الجنة و إن لا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار.
3 09، 14 - 23 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل جاء به رجلان وقالا: إن هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة وجعل يقول: والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله ما قطع يدي أبدا قال: ولم؟ قال: يخبره ربه أني برئ فيبرئني ببرائتي فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين وقال: اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ثم قال: ليقطع أحدكما يده ويمسك الآخر يده، فلما تقدما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناس حتى اختلطوا فلما اختلطوا ارسلا الرجل في غمار الناس(1) حتى اختلطا بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال: يا أميرالمؤمنين شهد علي الرجلان ظلما فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لم يرسلاني فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: من يدلني على هذين أنكلهما.
094، 14 - 24 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجلين سرقا من مال الله حدهما عبد لمال الله والآخر من عرض الناس، فقال: أما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ من مال الله أكل بعضه بعضا وأما الآخر فقدمه فقطع يده ثم أمر أن يطعم السمن واللحم حتى برئت منه.

___________________________________
(1) أكون في غمار الناس اى في جمعهم المتكاثف (النهاية).

[265]


095، 14 - 25 محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبداالله عليه السلام قال: إن أميرالمؤمنين عليه السلام اتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.
096، 14 - 6 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن الوليد، ومحمد بن الفرات، عن الاصبغ بن نباتة رفعه قال: اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنى فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد وكان أميرالمؤمنين عليه السلام حاضرا، فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم، قال: فأقم أنت عليهم الحكم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه وقدم الثاني فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره، فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمس حدود ليس شئ منها يشبه الآخر فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: أما الاول فكان ذميا خرج عن ذمته لم يكن له حكم إلا السيف، وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم، وأما الثالث فغير محصن جلد الحد، وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله.
097، 14 - 27 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا عبدالله أو أبا جعفر عليهما السلام عن رجل اقيم عليه الحد في الدنيا أيعاقب في الآخرة؟ فقال: الله أكرم من ذلك.
098، 14 - 28 علي بن إبراهيم عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من أحدث في الكعبة حدثا قتل.
099، 14 - 29 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحجال، عن علي بن محمد بن عبدالرحمن، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اتي أميرالمؤمنين عليه السلام برجل نصراني كان أسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان قال: ما حملك على هذا؟ قال الرجل: مرضت فقرمت إلى اللحم(1) فقال: أين أنت من لحم المعز وكان خلفا منه ثم

___________________________________
(1) القرم هى شدة الشهوة اللحم حتى لا يصبر عنه (النهاية).

[266]


قال: لو أنك أكلته لاقمت عليك الحد ولكن سأضربك ضربا فلا تعد فضربه حتى شغر ببوله(1).
0 10، 14 - 30 الحسين بن محمد، عن علي بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: شتم رجل على عهد جعفر بن محمد عليهما السلام رسول الله صلى الله عليه وآله فاتي ه عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبوعبدالله عليه السلام وهو قريب العهد بالعلة وعليه رداء له مورد فأجلسه في صدر المجلس واستأذنه في الاتكاء وقال لهم: ما ترون؟ فقال له عبدالله ابن الحسن والحسن بن زيد وغيرهما: نرى أن يقطع لسانه فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه فقال: ما ترون؟ فقال: يؤدب فقال له أبوعبدالله عليه السلام: سبحان الله فليس بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أصحابه فرق.
101، 14 - 31 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: اتي أميرالمؤمنين عليه السلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الابهام ولم يقطعها وأمرهم أن يدخلوا دار الضيافة وأمر بأيديهم أن تعالج فأطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برئوا فدعاهم وقال: يا هؤلاء إن أيديكم قد سبقت إلى النار فإن تبتم وعلم الله منكم صدق النية تاب الله عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنة وإن لم تقلعوا ولم تنتهوا عما أنتم عليه جرتكم أيديكم إلى النار.
102، 14 - 32 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: أخبرني أخي موسى عليه السلام قال: كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد ابن عبيد الله الحارثي عامل المدينة قال: يقول لك الامير، انهض إلي فاعتل بعلة فعاد إليه الرسول فقال له: قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك، قال: فنهض أبي واعتمد علي ودخل على الوالي وقد جمع فقهاء المدينة كلهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى فذكر النبي صلى الله عليه وآله فنال منه(2)، فقال له: الوالي

___________________________________
(1) شغر الكلب إذا رفع احدى رجليه ليبول (النهاية).
(2) اى سبه، يقال: نال من عرضه: سبه.

[267]


يا أبا عبدالله انظر في الكتاب قال: حتى انظر ما قالوا فالتفت إليهم فقال: ما قلتم؟ قالوا: قلنا يؤدب ويضرب ويعزر ويحبس، قال: فقال لهم: أرأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وآله بمثل ما ذكر به النبي صلى الله عليه وآله ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذا قال: سبحان الله، فقال: فليس بين النبي صلى الله عليه وآله وبين رجل من أصحابه فرق؟ قال: فقال الوالي: دع هؤلاء يا أباعبدالله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك فقال أبوعبدالله عليه السلام: أخبرني أبي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:[إن] الناس في اسوة سواء من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان والواجب على السطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني، فقال زياد بن عبيد الله: أخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبدالله عليه السلام.
103، 14 - 33 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رجلا من هذيل كان يسب رسول الله صلى الله عليه وآله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: من لهذا، فقام رجلان من الانصار فقالا: نحن يا رسول الله فانطلقا حتى أتيا عربة(1) فسألا عنه فإذا هو يتلقى غنمه فلحقاه بين أهله وغنمه فلم يسلما عليه فقال: من أنتما وما اسمكما؟ فقالا له: أنت فلان بن فلان؟ فقال: نعم، فنزلا وضربا عنقه، قال محمد بن مسلم: فقلت لابي جعفر عليه السلام: أرأيت لو أن رجلا الآن سب النبي صلى الله عليه وآله أيقتل؟ قال: إن لم تخف على نفسك فاقتله.
104، 14 - 34 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ربما ضربت الغلام في بعض ما يحرم فقال: وكم تضربه؟ فقلت: ربما ضربته مائة فقال: مائة مائة؟ فأعاد ذلك مرتين ثم قال: حد الزنا؟ اتق الله فقلت: جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه فقال: واحدا، فقلت: والله لو علم أني لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده فقال: فاثنتين، فقلت: جعلت فداك هذا هو هلاكي إذا قال: فلم أزل اماكسه حتى بلؤ خمسة ثم غضب فقال: يا إسحاق إن كنت تدري حد ما أجرم فأقم الحد فيه ولا تعد حدود الله.

___________________________________
(1) عربة - بالتحريك - ناحية بقرب المدينة، وفى المراصد قرية في اول وادى نخلة من جهة مكة.

[268]


105، 14 - 35 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام في أدب الصبي والمملوك، فقال: خمسة أو ستة وارفق.
106، 14 - 36 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه(1).
107، 14 - 37 وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين.
108، 14 - 38 وبهذا الاسناد أن أميرالمؤمنين عليه السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال: أما إنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الادب اقتص منه.
109، 14 - 39 وبهذا الاسناد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة إيام حتى ينزل فيدفن.
110، 14 - 40 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: بعث أميرالمؤمنين عليه السلام إلى بشر بن عطارد التميمي في كلام بلغه فمر به رسول أميرالمؤمنين عليه السلام: في بني أسد وأخذه فقام إليه نعيم بن دجاجة الاسدي فأفلته فبعث إليه أميرالمؤمنين عليه السلام فأتوه به وأمر به أن يضرب، فقال له نعيم: أما والله إن المقام معك لذل وإن فراقك لكفر، قال: فلما سمع ذلك منه قال له: يا نعيم قد عفونا عنك إن الله عزوجل يقول: " ادفع بالتي هي أحسن السيئة(2) " أما قولك: إن المقام معك لذل فسيئة اكتسبتها وأما قولك: إن فراقك لكفر فحسنة اكتسبتها فهذه بهذه ثم أمر أن يخلى عنه.
1 11، 14 - 41 الحسين بن محمد الاشعري، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن علي بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، عن رجل، عن رزين قال: كنت أتوضأ

___________________________________
(1) اى لاتطلبوا حياته.
(2) المؤمنون: 96.

[269]


في ميضأة الكوفة فإذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درته فوقها ثم دنا فتوضأ معي فزحمته فوقع على يديه فقام فتوضأ فلما فرغ ضرب رأسي بالدرة ثلاثا ثم قال: إياك أن تدفع فتكسر فتغرم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: أميرالمؤمنين عليه السلام فذهبت أعتذر إليه فمضى ولم يلتفت إلي.
112، 14 - 42 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن مطر بن أرقم قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إن عبدالعزيز بن عمر الوالي بعث إلي فأتيته وبين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فمرش وجهه(1) وقال: ما تقول يا أبا عبدالله في هذين الرجلين؟ قلت: وما قالا؟ قال: قال أحدهما: ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله فضل على أحد من بني امية في الحسب، وقال الآخر: له الفضل على الناس كلهم في كل حين، وغضب الذي نصر رسول الله صلى الله عليه وآله فصنع بوجهه ما ترى فهل عليه شئ؟ فقلت له: إني أظنك قد سألت من حولك فأخبروك، فقال: أقسمت عليك لما قلت فقلت له: كان ينبغي للذي زعم أن أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله في الفضل أن يقتل ولا يستحيى، قال: فقال: أو ما الحسب بواحد فقلت: إن الحسب ليس النسب ألا ترى لو نزلت برجل من بعض هذه الاجناس فقراك فقلت: إن هذا الحسب[لجاز ذلك] فقال: أو ما النسب بواحد؟ قلت: إذا اجتمعا إلى آدم عليه السلام فان النسب واحد إن رسول الله صلى الله عليه وآله: لم يخلطه شرك ولا بغي فأمر به لوالي فقتل.
113، 14 - 43 عنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمد، عن عبدالله بن سليمان العامري قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا عليه السلام ويتبرأ منه؟ قال: فقال لي: والله حلال الدم وما ألف منهم برجل منكم(2) دعه لا تعرض له إلا أن تأمن على نفسك.
114، 14 - 44 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام قال: فقال لي: حلال الدم والله

___________________________________
(1) اى خدشه باطراف اصابعه.
(2) اى لاتفعلوا ذلك اليوم فانهم يقتلونكم قودا ولا يساوى ألف رجل منهم بواحد منكم؛ (آت).

[270]


لولا أن تعم به بريئا(1) قال: فقلت: فما تقول في رجل مؤذلنا؟ قال، فقال: فيماذا؟ قلت: مؤذينا فيك بذكرك، قال: فقال لي: له في علي عليه السلام نصيب، قلت: إنه ليقول ذاك ويظهره قال: لا تعرض له.
115، 14 - 45 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن حماد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمثل، والمرأة ترتد عن الاسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل(2).
تم كتاب الحدود من الكافي ويتلوه كتاب الديات إن شاء الله

___________________________________
(1) (لو لا أن تعم) أى انت او البلية بسبب القتل من هو برئ منه، وقوله عليه السلام: (له في على عليه السلام نصيب) يحتمل أن يكون المراد أنه هل يتولى عليا ويقول بامامته فقال الرواى: نعم هو يظهر ولايته عليه السلام فقال عليه السلام: لا تعرض له اى لاجل أنه يتولى عليا عليه السلام فيكون هذا بداء عذر ظاهرا لئلا يتعرض السائل لقته فيورث فتنة والا فهو حلال الدم الا ان يحمل على ما لم ينته إلى الشتم بل نفى امامته عليه السلام، ويحتمل ان يكون استفهاما انكاريا اى من يذكرنا بسوء كيف يزعم أن له في على عليه السلام نصيبا فتولى السائل تكرارا لما قال اولا، ويمكن أن يكون الضمير في قوله (له) راجعا إلى الذكر اى قوله يسرى اليه عليه السلام ايضا.
ومنهم من قال هو تصحيف نصب بدون الياء (آت).
(2) التمثيل عمل الصور والتمثال، او التنكيل والتشويه بقطع الانف والاذن والاطراف والحبس فيهما مخالف للمشهور. وفى التهذيب يمسك على الموت وهو الموافق لسائر الاخبار واقوال الاصحاب كما سيأتى ولعله كان يمسك فصحف؛ (آت).