باب حد المرتد

046، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قلته وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.
7 04، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله عليه السلام أن رجلا من المسلمين تنصر فاتي به أمير المؤمنين عليه السلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال: طئوا يا عباد الله فوطئ حتى مات.
048، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت فإن تابت ورجعت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها.
049، 14 - 4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه قال: لا يترك وذلك إذا كان أحد أبويه نصرانيا.
050، 14 - 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج وغيره، عن أحدهما عليهما السلام في رجل رجع عن الاسلام قال: يستتاب فإن تاب وإلا قتل قيل لجميل: فما تقول: إن تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب قيل: فما تقول إن تاب ثم رجع؟ قال، لم أسمع في هذا شيئا ولكنه عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك، وقال: روى أصحابنا أن الزاني يقتل في المرة الثالثة.

[257]


051، 14 - 6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اتي بزنديق فضرب علاوته(1).
052، 14 - 7 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمين قال: لا يترك ولكن يضرب على الاسلام.
053، 14 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله قال: أتي قوم أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا: السلام عليك يا ربنا، فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة اخرى إلى جانبها وأفضى بينهما، فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاخرى حتى ماتوا.
054، 14 - 9 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجل من بني ثعلبة قد تنصر بعد إسلامه فشهدوا عليه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ما يقول هؤلاء الشهود؟ قال: صدقوا وأنا أرجع إلى الاسلام فقال: أما إنك لو كذبت الشهود لضربت عنقك وقد قبلت منك ولا تعد فإنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعا بعده.
055، 14 - 10 محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي النيسابوري، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مسلم تنصر قال: يقتل ولا يستتاب، قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام؟ قال: يستتاب فإن رجع وإلا قتل(2).
056، 14 - 11 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن

___________________________________
(1) في القاموس الزنديق - بالكسر - من الثنوية او القائل بالنور والظلمة، او من لا يؤمن بالاخرة وبالربوبية او من يبطن الكفر ويظهر الايمان او هو معرب (زن دين) اى دين المرأة. وفى التحرير الزنديق وهو الذى يظهر الايمان ويبطن الكفر يقتل بالاجماع.(انتهى) و العلاوة - بالكسر - اعلى الراس او العنق.
(2) ظاهره اختصاص الحكم بمن كان ابواه مسلمين فلا يشمل من كان احد ابويه مسلما والمشهور بل المتفق عليه الاكتفاء فيه بكون احدهما مسلما، ولعله ورد على سبيل المثال؛ (آت).

[258]


يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته باينة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته[بعد] عدة المتوفي عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه.
057، 14 - 12 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من اخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الامام يقتل في الثالثة.
058، 14 - 13 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن بزيعا يزعم أنه نبي فقال: إن سمعته يقول: ذلك فاقتله، قال: فجلست له غير مرة فلم يمكني ذلك.
059، 14 - 14 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن عبدالرحمن الابزاري الكناسي، عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أرأيت لو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: والله ما أدري أنبي أنت أم لا، كان يقبل منه؟ قال: لا، ولكن كان يقتله أنه لو قبل ذلك منه ما أسلم منافق أبدا.
060، 14 - 15 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بزنديق فضرب علاوته، فقيل له: إن له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله؟ قال: لولده ولورثته ولزوجته.
061، 14 - 16 وبهذا الاسناد أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراء‌ة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الالف لانه دين مكتوم.
062، 14 - 17 وبهذا الاسناد قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع.
063، 14 - 18 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن

[259]


أبي عبدالله عليه السلام قال: أتى قوم أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا: السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة اخرى إلى جانبها وأفضى ما بينهما فلما لم يتوبوا القاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاخرى[نارا] حتى ماتوا.
064، 14 - 9 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لانه مرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فإن أبي أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة، ثم قتل والمرتد إذا سرق بمنزلته.
065، 14 - 20 ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: سئل أبوجعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة ايام، فقال: يسأل هل عليك في إفطارك إثم؟ فإن قال: لا فإن على الامام أن يقتله، وإن هو قال: نعم فإن على الامام أن ينهكه ضربا(1).
066، 14 - 21 علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عمن شتم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يقتله الادنى الادنى قبل أن يرفعه إلى الامام.
067، 14 - 22 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن بزيعا يزعم أنه نبي؟ قال: فإن سمعته يقول ذلك فاقتله، قال: فجلست غير مرة فلم يمكني ذلك(2).
068، 14 - 23 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن صالح بن سهل، عن كردين، عن رجل، عن أبي عبدالله، أبي جعفر عليهما السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزط(3) فسلموا عليه وكلموه بلسانهم فرد عليهم بلسانهم، ثم قال لهم: إني لست كما قلتم أنا عبدالله مخلوق، فأبوا عليه و قالوا: أنت هو، فقال لهم: لئن لم تنتهوا وترجعوا عما قلتم في وتتوبوا إلى الله عزوجل

___________________________________
(1) النهك المبالغة في كل شئ ونهكه السلطان فهو منهوك.
(2) مر تحت رقم 13.
(3) الزط: هم جنس من السودان والهنود.

[260]


لاقتلنكم فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا فأمر أن تحفر لهم آبار فحفرت ثم خرق بعضها إلى بعض، ثم قذفهم ثم خمر رؤوسها ثم الهبت النار في بئر منها ليس فيها أحد منهم فدخل الدخان عليهم فيها فماتوا.