باب ان الحد لا يورث

043، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف رجلا(1) وللمقذوف أخ فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لانها امهما جميعا والعفو لهما جميعا.
4 04، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الحد لا يورث.

________________________________________
(1) اى امه مع موت الام. قوله: (وللمقذوف) في بعض النسخ[أخوان] كما في التهذيب والاظهر ما في الاصل؛ (آت).