باب العفو عن الحدود

028، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من أخذ سارقا فعفا عنه فذاك له فإن رفع إلى الامام قطعه فإن قال الذي سرق منه: أنا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفع إليه وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام وذلك قول الله عزوجل: " والحافظون لحدود الله(1) " فإذا انتهى الحد إلى الامام فليس لاحد أن يتركه.
029، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام ال، سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ فقال: إن صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع ردائه وخرج يهريق الماء فوجد رداء ه قد سرق حين رجع إليه، فقال: من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله: اقطعوا يده فقال صفوان: أتقطع يده من أجل ردائي يارسول الله؟ قال: نعم، قال: فأنا أهبه له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي قلت: فالامام بمنزلته إذا رفع إليه قال: نعم، قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام؟ فقال: حسن(2).

___________________________________
(1) التوبة: 112.
(2) في المسالك: لا شيهة في ان المواضع المطروقة من غير مراعاة المالك ليست حرزا واما مع مراعاة المالك فذهب الشيخ في المبسوط ومن تبعه إلى كونه محرزا بذلك ولهذا قطع النبى صلى الله عليه وآله سارق رداء صفوان بن امية من المسجد والرواية وردت بطرق كثيرة وفى الاستدلال بها المقول بان المراعاة حرز نظر بين لان المفهوم منها وبه صرح كثير ان المراد لها النظر إلى المال فكيف يجتمع الحكم بالمراعاة مع فرض كون المالك غائبا عنه وفى بعض الروايات أن صفوان نام فأخذ من تحته والكلام فيها كما سبق وان كان النوم عليه أقرب من المراعاة مع الغيبة وفى المبسوط فرض المسألة على هذا التقدير واكتفى في حرز الثوب بالنوم عليه او الاتكاء عليه أو توسده وهذا أوجه (آت).

[252]


0 03، 14 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين ابن أبي العلاء قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأخذ اللص يدعه افضل أم يرفعه؟ فقال: إن صفوان بن امية كان متكئا في المسجد على رداء ه فقام يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: اقطعوا يده فقال صفوان: يا رسول الله أنا أهب ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا كان ذلك قبل أن تنتهي به إلي قال: وسألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهي إلى الامام، فقال: حسن.
031، 14 - 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام.
032، 14 - 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل جنى علي أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقك إن عفوت عنه فحسن وإن رفعته إلى الامام فانما طلبت حقك وكيف لك بالامام.
033، 14 - 6 ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده قال: فقال: ليس له حد بعد العفو فقلت له: أرأيت إن هو قال: يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله؟ فقال: إن كانت امه حية فليس له أن يعفو، العفو إلى امه متى شاء‌ت أخذت بحقها قال: فإن كانت امه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه.