باب أن الوصى إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن

195، 13 - 1 - على بن اإراهيم، عن أبيه، وحميد بن زياد، عن عبيدالله بن أحمد جميعا، عن ابن أبى عمير، عن زيد النرسى، عن على بن فرقد صاحب السابرى قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرنى أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكفى للحج فسألت أبا حنيفه وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه فلما حججت لقيت عبدالله بن الحسن في الطواف فسألته وقلت له: إن رجلا من مواليكم من أهل الكوفه مات وأوصى بتركته إلي وأمرنى أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من قبلنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها فتصدقت بها فما تقول؟ فقال لى: هذا جعفر بن محمد في الحجر فأته وسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبوعبدالله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت الي فرآنى فقال: ما حاجتك؟ قلت: جعلت فداك إنى رجل من أهل الكوفه من مواليكم قال: فدع ذا عنك، حاجتك؟ قلت: رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها، فقال: ما

[22]


صنعت؟ قلت: تصدقت بها، فقال: ضمنت إلا أن يكون لا يبلغ أن يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان وإن كان يبلغ به من مكة فأنت ضامن.
6 19، 13 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبى سعيد عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة فقال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به فإن الله تبارك وتعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ".
197، 13 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن مارد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصى فأعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عنه قال: فقال: أرى أن يغرم الوصى من ماله ستمائة درهم ويجعل الستمائة درهم فيما أوصى به الميت من نسمة.