باب من وجبت عليه حدود احدها القتل

022، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل فقال: كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود ثم يقتله ولا يخالف علي عليه السلام(1).
023، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل؟ قال: تقام عليه الحدود ثم يقتل.
024، 14 - 3 عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل وشرب خمرا وسرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله بقتله.
5 02، 14 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وابن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد.

________________________________________
(1) إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف والقطع والقتل بدئ بالجلد ثم القطع ولا يسقط ما دون القطع استحقاق القتل ولو اسقط مستحق الطرف حده استوفى الجلد ثم قتل ولو كانت الحدود لله تعالى بدئ بما لا يفوت معها الاخر. (آت من التحرير).