باب حد المحارب

005، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابه جميعا، عن أبان بن عثمان، عن أبي صالح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قدم على رسول الله قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: أقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم في سرية، فقالوا: أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في الابل فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله فبعث إليهم عليا عليه السلام فهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريبا من أرض اليمن فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت هذه الآية عليه " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض(1) " فاختار رسول الله صلى الله عليه آله القطع فقطع أيديهم وارجلهم من خلاف.
006، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، وأبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار جميعا عن صفوان بن يحيى، عن طلحة النهدي، عن سورة بن كليب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل أو يستقفيه فيضربه ويأخذ ثوبه قال: أي شئ يقول فيه من قبلكم؟ قلت: يقولون هذه دغارة(2) معلنة وإنما المحارب في قرى مشركية فقال: أيهما أعظم حرمة دارالاسلام أو دار الشرك؟ قال: فقلت: دارالاسلام فقال: هؤلاء من أهل هذه الآية " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية ".
007، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عيمر، عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون

___________________________________
(1) المائدة: 33.
(2) الدغارة: الفساد.

[246]


في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، إلى آخر الآية " فقلت: أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله عزوجل؟ قال: ذلك إلى الامام إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء نفى وإن شاء قتل، قلت: النفي إلى أين؟ قال: ينفى من مصر إلى مصر آخر، وقال: إن عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.
008، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية " قال: لا يبايع ولا يؤوى ولا يتصدق عليه.
009، 14 - 5 عنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية قال: سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " قال: ذلك إلى الامام يفعل به ما يشاء، قلت: فمفوض ذلك إليه قال: لا، ولكن نحو الجناية(1).
010، 14 - 6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة(2).
1 01، 14 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام، ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه ودفنه.
012، 14 - 8 علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عبيدالله بن إسحاق المدائني، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عزوجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا الآية " فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه

___________________________________
(1) لا ينافى هذا الخبر القول بالتخيير اذ مفاده ان الامام يختار ما يعلمه صلاحا بحسب جنايته لا بما يشتهيه وبه يمكن الجمع بين الاخبار المختلفة؛ (آت).
(2) محمول على ما إذا شهر السلاح وبه استدل من قال باشتراط كون المحارب من اهل الريبة ويمكن ان يكون الاشتراط في الخبر لتحقق الاخافة (آت)

[247]


الاربع؟ فقال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا فقتل قتل به وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن شهر السيف فحارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال ينفى من الارض، قلت: كيف ينفى وما حد نفيه؟ قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة، فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فإن توجه إلى الشرك ليدخلها؟ قال: إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.
013، 14 - 9 علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سليمان، عن عبيدالله بن إسحاق، عن ابي الحسن عليه السلام مثله إلا أنه قال في آخره: يفعل به ذلك سنة فإنه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر، قال: قلت: فإن أم أرض الشرك يدخلها؟ قال: يقتل.
014، 14 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا الآية " هذا نفي المحاربة غير هذا النفي قال: يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ويحمل في البحر ثم يقذف به لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد آخر عدل القتل والصلب والقطع ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب.
5 01، 14 - 11 علي بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن علي بن أسباط، عن داود بن أبي[ي‍] زيد، عن عبيدة بن بشير الخثعمي قال: سالت أبا عبدالله عليه السلام عن قاطع الطريق وقلت: إن الناس يقولون، إن الامام فيه مخير أي شئ شاء صنع؟ قال: ليس أي شئ شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله[من خلافه]، ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الارض.

[248]


016، 14 - 12 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة، ومن شهر السلاح في غير الامصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام إن شاء قتله و[إن شاء] صلبه وإن شاء قطع يده ورجله، قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه قال: فقال أبوعبيدة: أصلحك الله أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول قال: فقال أبوجعفر عليه السلام: إن عفوا عنه فإن على الامام ان يقتله لانه قد حارب وقتل وسرق قال: فقال أبوعبيدة: أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال: فقال: لا، عليه القتل.
017، 14 - 13 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود الطائي، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المحارب فقلت له: إن أصحابنا يقولون: إن الامام مخير فيه إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء قتل، فقال: لا، إن هذه أشياء محدودة في كتاب الله عزوجل فإذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ قتل، وإذا أخذ ولم يقتل قطع، وإذا هو فر ولم يقدر عليه ثم اخذ قطع إلا أن يتوب، فإن تاب لم يقطع.