باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود

980، 13 - 1 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين(1).
981، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال: يدرأ عنهما الحد و يعزران.
982، 13 - 3 عنه، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد؟ قال: عليه تعزير.
983، 13 - 4 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن

___________________________________
(1) يدل على ان اقل التعزير عشرة واكثره عشرون وهو خلاف ما ذكره الاصحاب من ان حده لا يبلغ حد الحر ان كان المعزر حرا وحد المملوك ان كان مملوكا وينافيه بعض ما مر من الاخبار ويمكن تخصيصه ببعض افراد التعزير او حمله على التاديب كتاديب العبد والصبى؛ (آت).

[241]


عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا، ولكن يعزر.
984، 13 - 5 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: كم التعزير؟ فقال: دون الحد قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: فقال: لا، ولكن دون الاربعين فإنه حد المملوك، قال: قلت: وكم ذلك؟ قال: قال: على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.
985، 13 - 6 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قال الرجل للرجل: أنت خبيث وأنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.
6 98، 13 - 7 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: سالته عن شهود الزور قال: فقال: يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس، وأما قول الله عزوجل: " ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ".
" إلا الذين تابوا(1) " قال: قلت: كيف تعرف توبته؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه وإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.
987، 13 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج ذمية(2) على مسلمة ولم يستأمرها قال: ويفرق بينهما، قال: فقلت: فعليه أدب؟ قال: نعم، اثنى عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر، قلت: فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الاول.
988، 13 - 9 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، وسماعة، عن أبي بصير قال: قلت:

___________________________________
(1) النور: 4
(2) روى الشيخ الخبر بهذا الاسناد بعينه وذكر فيه (سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة) وقال بمضمونه والاصحاب تبعوه في ذلك والظاهر أنه اخذه من الكافى وفيما رأينا من سخته (ذمية) مكان (امة)) ولعله أظهر في مقابلة المسلمة؛ (آت).

[242]


آكل الربا بعد البينة؟ قال، يؤدب فإن عاد ادب فإن عاد قتل.
989، 13 - 10 وبهذا الاسناد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليه أدب فإن عاد ادب فإن عاد ادب وليس عليه حد.
990، 13 - 11 علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي مخلد السراج، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال له الآخر: أنت ابن المجنون فأمر الاول أن يجلد صاحبه عشرين(1) جلدة وقال له: اعلم أنه مستحق مثلها شرين فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما.
991، 13 - 12 علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبدالله بن حماد الانصاري، عن مفضل بن عمر، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال: إن كان قد استكرهها فعليه كفارتان وإن لم يستكرهها(2) فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.
992، 13 - 13 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله وهي حائض قال: يستغفر الله ولا يعود، قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم، خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وهو (صاغر) لانه أتى سفاحا.
993، 13 - 14 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قد قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه فدرأ عنهما الحد وعزرهما.
994، 13 - 15 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد المنقري، عن النعمان بن عبدالسلام، عن أبي حنيفة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قال لآخر: يا فاسق، قال: لا حد عليه ويعزر.

___________________________________
(1) في بعض النسخ[مستعقب مثلها عشرين].
(2) في بعض النسخ[وان طاوعته].

[243]


995، 13 - 16 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت، ذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا، قلت له: فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد.
6 99، 13 - 17 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل سب رجلا غير قذف عرض به، هل عليه حد؟ قال: عليه تعزير.
997، 13 - 18 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا ولكن يعزر.
8 99، 13 - 19 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الهجاء والتعزير.
999، 13 - 20 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن جعفر، عن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض، قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار، قال: قلت: جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد؟ قال: نعم، خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني لانه أتى سفاحا.