باب كراهية قذف من ليس على الاسلام

977، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن

[240]


أبي عبدالله عليه السلام أنه نهى عن قذف من ليس على الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.
978، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام إلا أن يكون قد اطلعت على ذلك منه.
979، 13 - 3 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الحذاء قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فسألني رجل ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة فنظر إلي أبوعبدالله عليه السلام نظرا شديدا، قال، فقلت: جعلت فداك إنه مجوسي امه اخته فقال: أو ليس ذلك في دينهم نكاحا.